responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 190


كتاب الكفالة
الكفالة هي التعهد بإحضار المدين و تسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلك.
(مسألة 894):
تصح الكفالة بالإيجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهده و التزامه،و القبول من الدائن بكل ما يدل على رضاه بذلك.
(مسألة 895):
يعتبر في الكفيل العقل و البلوغ و الاختيار و القدرة على إحضار المدين،و عدم السفه،و التفليس‌و لا يشترط في الدائن البلوغ و الرشد و العقل و الاختيار،فتصح الكفالة للصبي و السفيه و المجنون إذا قبلها الولي.
(مسألة 896):
تصح الكفالة بإحضار المكفول إذا كان عليه حق مالي، و لا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال.
(مسألة 897):
إذا كان المال ثابتا في الذمة،فلا شبهة في صحة الكفالة. و أما إذا لم يكن ثابتا في الذمة فعلا،و لكن وجد سببه كالجعل في عقد الجعالة و كالعوض في عقد السبق و الرماية و ما شاكل ذلك،ففي صحة الكفالة في هذه الموارد إشكال،و الصحة أقرب.
(مسألة 898):
الكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل إلا بالإقالة،أو بجعل الخيار له.
(مسألة 899):
إذا لم يحضر الكفيل المكفول،فأخذ المكفول له المال من الكفيل،فإن لم يأذن المكفول لا في الكفالة و لا في الأداء،فليس للكفيل الرجوع عليه و المطالبة بما أداه.و إذا أذن في الكفالة و الأداء أو أذن في الأداء فحسب،كان له أن يرجع عليه،و إن أذن له في الكفالة دون الأداء،فالظاهر

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست