كتاب الكفالة
الكفالة هي التعهد بإحضار المدين و تسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلك. (مسألة 894): تصح الكفالة بالإيجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهده و التزامه،و القبول من الدائن بكل ما يدل على رضاه بذلك. (مسألة 895): يعتبر
في الكفيل العقل و البلوغ و الاختيار و القدرة على إحضار المدين،و عدم
السفه،و التفليسو لا يشترط في الدائن البلوغ و الرشد و العقل و
الاختيار،فتصح الكفالة للصبي و السفيه و المجنون إذا قبلها الولي. (مسألة 896): تصح الكفالة بإحضار المكفول إذا كان عليه حق مالي، و لا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال. (مسألة 897): إذا
كان المال ثابتا في الذمة،فلا شبهة في صحة الكفالة. و أما إذا لم يكن
ثابتا في الذمة فعلا،و لكن وجد سببه كالجعل في عقد الجعالة و كالعوض في عقد
السبق و الرماية و ما شاكل ذلك،ففي صحة الكفالة في هذه الموارد إشكال،و
الصحة أقرب. (مسألة 898): الكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل إلا بالإقالة،أو بجعل الخيار له. (مسألة 899): إذا
لم يحضر الكفيل المكفول،فأخذ المكفول له المال من الكفيل،فإن لم يأذن
المكفول لا في الكفالة و لا في الأداء،فليس للكفيل الرجوع عليه و المطالبة
بما أداه.و إذا أذن في الكفالة و الأداء أو أذن في الأداء فحسب،كان له أن
يرجع عليه،و إن أذن له في الكفالة دون الأداء،فالظاهر