responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 186

المنكر و إذا اعترف بالضمان و اختلفا في مقداره أو في اشتراط التعجيل إذا كان الدين مؤجلا،فالقول قول الضامن،و إذا اختلفا في اشتراط التأجيل مع كون الدين حالا،أو في وفائه للدين،أو في إبراء المضمون له قدم قول المضمون له.
(مسألة 873):
إذا اختلف الضامن و المضمون عنه في الإذن و عدمه أو في وفاء الضامن للدين،أو في مقدار الدين المضمون،أو في اشتراط شي‌ء على المضمون عنه،قدم قول المضمون عنه.
(مسألة 874):
إذا أنكر المدعى عليه الضمان،و لكن استوفى المضمون له الحق منه بإقامة بينة،فليس له مطالبة المضمون عنه،لاعترافه بأن المضمون له أخذ المال منه ظلما.
(مسألة 875):
إذا ادعى الضامن الوفاء.و أنكر المضمون له و حلف، فليس للضامن الرجوع إلى المضمون عنه إذا لم يصدّقه في ذلك.
(مسألة 876):
يجوز الترامي في الضمان بأن يضمن زيد دين عمرو و يضمن بكر عن زيد و هكذا فتبرأ ذمة غير الضامن الأخير و تشتغل ذمته للدائن فإذا أداه رجع به إلى سابقه و هو إلى سابقه و هكذا إلى أن ينتهي إلى المدين الأول هذا إذا كان الضمان بأذن المضمون عنه و إلا فلا رجوع عليه فلو كان ضمان زيد بغير إذن عمرو و كان ضمان بكر باذن زيد و أدى بكر الدين رجع به إلى زيد و لا يرجع زيد إلى عمرو.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست