responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 185


(مسألة 865):
إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمسا أو زكاة صح ان يضمن عنه شخص للحاكم الشرعي أو وكيله.
(مسألة 866):
إذا ضمن شخص في مرض موته صح الضمان،و يخرج المال المضمون من أصل تركته،سواء أ كان الضمان بإذن المضمون عنه أم لا.
(مسألة 867):
يصح أن يضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضية.و أما ضمانه لنفقاتها الآتية،ففي صحته اشكال.و أما نفقة الأقارب فلا يصح ضمانها بلا إشكال.
(مسألة 868):
يصح ضمان الأعيان الخارجية،بمعنى كون العين في عهدة الضامن فعلا،و أثر ذلك وجوب ردّها مع بقاء العين المضمونة و ردّ بدلها من المثل أو القيمة عند تلفها.و من هذا القبيل ضمان شخص عهدة الثمن للمشتري إذا ظهر المبيع مستحقا للغير أو ظهر بطلان البيع من جهة أخرى.
و الضابط ان الضمان في الأعيان الخارجية بمعنى التعهد لا بمعنى الثبوت في الذمة،فهو قسم آخر من الضمان.
(مسألة 869):
في صحة ضمان ما يحدثه المشتري في الأرض المشتراة من بناء أو غرس أو نحو ذلك إذا ظهر كونها مستحقة للغير إشكال.
(مسألة 870):
إذا قال شخص لآخر ألق متاعك في البحر و علىّ ضمانه، فألقاه ضمنه،سواء أ كان لخوف غرق السفينة أو لمصلحة أخرى من خفتها أو نحوها،و هكذا إذا أمره بإعطاء دينار مثلا لفقير أو أمره بعمل لآخر أو لنفسه، فإنه يضمن إذا لم يقصد المأمور المجانية.
(مسألة 871):
إذا اختلف الدائن و المدين في أصل الضمان،كما إذا ادعى المديون الضمان و أنكره الدائن،فالقول قول الدائن،و هكذا إذا ادعى المديون الضمان في تمام الدين،و أنكره المضمون له في بعضه.
(مسألة 872):
إذا ادعى الدائن على أحد الضمان فأنكره فالقول قول‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست