responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 184

أجل الدين و إذا ضمنه بأكثر من أجله،ثم أسقط الزائد و أداه،فله مطالبة المضمون عنه بذلك،و كذا الحال إذا مات الضامن بعد انقضاء أجل الدين و قبل انقضاء المدة الزائدة.
(مسألة 859):
إذا احتسب المضمون له ما على ذمة الضامن خمسا أو زكاة بإجازة من الحاكم الشرعي،أو صدقة،فالظاهر أن للضامن أن يطالب المضمون عنه بذلك،و كذا الحال إذا أخذه منه ثم رده إليه بعنوان الهبة أو نحوها،و هكذا إذا مات المضمون له و ورث الضامن ما في ذمته.
(مسألة 860):
يجوز الضمان بشرط الرهانة من المضمون عنه.
(مسألة 861):
إذا كان على الدين الثابت في ذمة المضمون عنه رهن فهو ينفك بالضمان.
(مسألة 862):
إذا ضمن شخصان مثلا عن واحد،فلا يخلو من أن يكون إما بنحو العموم المجموعي أو بنحو العموم الاستغراقي،فعلى الأول يقسط الدين عليهما،و على الثاني قيل يكون كل واحد منهما ضامنا على نحو تعاقب الأيدي.و عليه فإذا أبرأ المضمون له أحدهما بخصوصه برئت ذمته دون الآخر و فيه إشكال بل الأظهر البطلان.
(مسألة 863):
إذا كان مديونا لشخصين،صح ضمان شخص لهما أو لأحدهما المعين،و لا يصح ضمانه لأحدهما لا على التعيين و كذا الحال إذا كان شخصان مديونين لواحد،فضمن عنهما شخص،فان كان ضمانه عنهما أو عن أحدهما المعين صح،و إن كان عن أحدهما لا على التعيين لم يصح.
(مسألة 864):
إذا كان المديون فقيرا لم يصح أن يضمن شخص عنه بالوفاء من الخمس أو الزكاة أو المظالم.و لا فرق في ذلك بين أن تكون ذمة الضامن مشغولة بها فعلا أم لا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست