responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 181


(مسألة 844):
لا يحل بالحجر الدين المؤجل و لو مات من عليه الدين حل و لا يحل بموت صاحبه.
(مسألة 845):
ينفق على المفلس من ماله إلى يوم القسمة و على عياله و لو مات قدم الكفن و غيره من واجبات التجهيز.
(مسألة 846):
يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط و لو ظهر دين حال بعد القسمة نقضت و شاركهم،و مع القسمة يطلق و يزول الحجر بالأداء.
(مسألة 847):
الولاية في مال الطفل و المجنون و السفيه إذا بلغا كذلك للأب و الجد له،فان فقدا فللوصي إذا كان وصيا في ذلك فان فقد فللحاكم و في مال السفيه و المجنون اللذين عرض عليهما السفه و الجنون بعد البلوغ فالمشهور ان الولاية للحاكم خاصة و فيه اشكال.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست