(مسألة 64): لو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضولي،فإن أجازه المالك صح،و لا أثر للمنع السابق في البطلان. (مسألة 65): إذا علم من حال المالك أنه يرضى بالبيع فباعه لم يصح و توقّفت صحته على الإجازة. (مسألة 66): إذا
باع الفضولي مال غيره عن نفسه لاعتقاده أنه مالك، أو لبنائه على ذلك،كما
في الغاصب،فأجازه المالك صحّ البيع و يرجع الثمن إلى المالك. (مسألة 67): لا
يكفي في تحقّق الإجازة الرضا الباطني،بل لا بدّ من الدلالة عليه بالقول
مثل:رضيت،و أجزت،و نحوهما،أو بالفعل مثل أخذ الثمن،أو بيعه،أو الأذن في
بيعه أو إجازة العقد الواقع عليه أو نحو ذلك. (مسألة 68): الظاهر
أن الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه كشفا حكميا،فنماء الثمن من
حين العقد إلى حين الإجازة ملك مالك المبيع، و نماء المبيع ملك للمشتري. (مسألة 69): لو
باع باعتقاد كونه وليا أو وكيلا فتبيّن خلافه فإن أجازه المالك صح و إن
ردّ بطل،و لو باع باعتقاد كونه أجنبيا فتبيّن كونه وليا أو وكيلا صح،و لم
يحتج إلى الإجازة،و لو تبيّن كونه مالكا ففي صحة البيع-من دون حاجة إلى
إجازته-إشكال و الأظهر هو الصحة. (مسألة 70): لو
باع مال غيره فضولا،ثم ملكه قبل إجازة المالك ففي صحته-بلا حاجة إلى
الإجازة أو توقّفه على الإجازة أو بطلانه رأسا-وجوه أقواها أوسطها. (مسألة 71): لو باع مال غيره فضولا فباعه المالك من شخص آخر صحّ بيع المالك،و يصح بيع الفضولي-أيضا-إن أجازه المشتري.