responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 177


(مسألة 824):
لو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين في مدة الرهن مجانا فان لم يرجع ذلك إلى الاشتراط في القرض أو في تأجيل الدين صح و كذلك ما لو شرط استيفاءها بالأجرة مدة و إذا صح الشرط لزم العمل به إلى نهاية المدة و إن برئت ذمة الراهن من الدين.
(مسألة 825):
لو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره في البيع لم ينعزل ما دام حيا.
(مسألة 826):
لو أوصى الراهن إلى المرتهن أن يبيع العين المرهونة و يستوفي حقه منها لزمت الوصية و ليس للوارث إلزامه برد العين و استيفاء دينه من مال آخر.
(مسألة 827):
حق الرهانة موروث فإذا مات المرتهن قامت ورثته مقامه.
(مسألة 828):
المرتهن أمين لا يضمن بدون التعدي و يضمن معه لمثله إن كان مثليا و إلا فلقيمته يوم التعدي،و القول قوله مع يمينه في قيمته و عدم التفريط و قول الراهن في قدر الدين.
(مسألة 829):
المرتهن أحق بالعين المرهونة من باقي الغرماء إذا صار الراهن مفلسا،و لو فضل من الدين شي‌ء شاركهم في الفاضل،و لو فضل من الرهن و له دين بغير رهن تساوى الغرماء فيه.
(مسألة 830):
لو تصرف المرتهن بدون إذن الراهن ضمن و عليه الأجرة.
(مسألة 831):
لو أذن الراهن في البيع قبل الأجل فباع لم يتصرف في الثمن إلا بإذن الراهن‌ حتى بعد الأجل و إذا لم يأذن في الاستيفاء حينئذ جاز للمرتهن الاستيفاء بلا إذن،كما أنه لو لم يأذن في البيع حينئذ و امتنع من وفاء الدين‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست