responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 174

بائعه مطلقا و يجوز بيعه من غير بائعه بعد حلوله و من بائعه مطلقا على تفصيل تقدم.
(مسألة 813):
يجوز للمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من المحرمات و لو أسلم الذمي بعد البيع لم يسقط استحقاقه المطالبة بالثمن و ليس للعبد الاستدانة بدون إذن المولى،فان فعل ضمن العين فيرد ما أخذ و لو تلفت ففي ذمته مثله أو قيمته،و لو أذن المولى له لزمه دون المملوك و إن أعتق،و غريم المملوك أحد غرماء المولى،و لو أذن له في التجارة فاستدان لها الزم المولى مع إطلاق الاذن و إلا تبع به بعد العتق.
(مسألة 814):
يجوز دفع مال إلى شخص في بلد ليحوله إلى صاحبه في بلد آخر إذا كان له مال على ذمة صاحبه في ذلك البلد و لم يكن مما يكال أو يوزن بلا فرق بين أن يكون التحويل بأقل مما دفعه أو أكثر.
(مسألة 815):
ما أخذه بالربا في القرض و كان جاهلا،سواء أ كان جهله بالحكم أو بالموضوع،ثم علم بالحال،فان تاب،فما أخذه له و عليه أن يترك فيما بعد.
(مسألة 816):
إذا ورث مالا فيه الربا،فان كان مخلوطا بالمال الحلال فليس عليه شي‌ء و إن كان معلوما و معروفا و عرف صاحبه رده إليه و إن لم يعرف عامله معاملة المال المجهول مالكه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست