responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 172

جاز للدائن أخذه و إن كان ينبغي له أن لا يرضى ببيع داره.
(مسألة 802):
لو كانت عنده دار موقوفة عليه لم يسكنها فعلا،و لكنها كافية لسكناه،و له دار مملوكة،فإن لم تكن في سكناه في الدار الموقوفة أيّة حزازة و منقصة،فالأحوط بل الأظهر أن عليه أن يبيع داره المملوكة لأداء دينه.
(مسألة 803):
لو كانت عنده بضاعة أو عقار زائدة على مستثنيات الدين و لكنها لا تباع إلا بأقل من قيمتها السوقية،وجب عليه بيعها بالأقل لأداء دينه نعم إذا كان التفاوت بين القيمتين بمقدار لا يتحمل عادة و لا يصدق عليه اليسر في هذه الحال لم يجب.
(مسألة 804):
يجوز التبرع بأداء دين الغير،سواء أ كان حيا أم كان ميتا و تبرأ ذمته به،و لا فرق في ذلك بين أن يكون التبرع به باذن المدين أو بدونه بل و إن منعه المدين عن ذلك.
(مسألة 805):
لا يتعين الدين فيما عينه المدين،و إنما يتعين بقبض الدائن فلو تلف قبل قبضه فهو من مال المدين،و تبقى ذمته مشغولة به.
(مسألة 806):
إذا مات المدين حل الأجل،و يخرج الدين من أصل ماله و إذا مات الدائن بقي الأجل على حاله،و ليس لورثته مطالبته قبل انقضاء الأجل.و على هذا فلو كان صداق المرأة مؤجلا،و مات الزوج قبل حلوله استحقت الزوجة مطالبته بعد موته.و هذا بخلاف ما إذا ماتت الزوجة،فإنه ليس لورثتها المطالبة قبل حلول الأجل،و هل يلحق بموت الزوج طلاقه؟فيه وجهان،الظاهر هو الإلحاق لانصراف اشتراط التأجيل إلى جواز التأخير مع بقاء الزوجية.
(مسألة 807):
لا يلحق بموت المدين حجره بسبب الفلس،فلو كانت عليه ديون حالة و مؤجلة،قسمت أمواله بين أرباب الديون الحالة و لا يشاركهم أرباب الديون المؤجلة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست