responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 168

(أما الأولى)فهي تملك بالحيازة،فمن حاز منها شيئا ملك قليلا كان أو كثيرا،و بقي الباقي على الاشتراك. و(أما الثانية)فهي تملك بالإحياء بعد الوصول إليها و ظهورها:و أما إذا حفر،و لم يبلغ نيلها،فهو يفيد فائدة التحجير.
(مسألة 784):
إذا شرع في إحياء معدن ثم أهمله و عطّله،أجبره الحاكم أو وكيله على إتمام العمل أو رفع يده عنه.و لو أبدى عذرا أمهله إلى أن يزول عذره ثم يلزمه على أحد الأمرين.
(مسألة 785):
المعادن الباطنة إنما تملك بإحياء الأرض إذا عدت عرفا من توابع الأرض و ملحقاتها،و أما إذا لم تعد منها كمعادن النفط المحتاجة إلى حفر زائد للوصول إليها أو ما شاكلها،فلا تتبع الأرض و لا تملك بإحيائها.
(مسألة 786):
لو قال المالك اعمل و لك نصف الخارج من المعدن فان كان بعنوان الإجارة بطل،و في صحته بعنوان الجعالة إشكال.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست