بحيث توجب عدم صدق العنوان عليه بطل حقه. (مسألة 768): إذا
اعتبر الواقف البيتوتة في المدرسة في ليالي التحصيل خاصة أو في جميع
الليالي لم يجز لساكنها أن يبيت في مكان آخر و لو بات فيه بطل حقه. (مسألة 769): لا يجوز للساكن في غرفة منع غيره عن مشاركته إلا إذا كانت الحجرة حسب الوقف أو بمقتضى قابليتها معدّة لسكنى طالب واحد. (مسألة 770): الربط و هي المساكن المعدة لسكنى الفقراء أو الغرباء كالمدارس في جميع ما ذكر. (مسألة 771): مياه
الشطوط و الأنهار الكبار كدجلة و الفرات،و ما شاكلهما،أو الصغار التي جرت
بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج و كذا العيون المتفجرة من
الجبال أو في أراضي الموات و غير ذلك من المشتركات. (مسألة 772): كل
ما جرى بنفسه أو اجتمع بنفسه في مكان بلا يد خارجية عليه فهو من المباحات
الأصلية فمن حازه بإناء أو غيره ملكه من دون فرق بين المسلم و الكافر في
ذلك. (مسألة 773): مياه الآبار و العيون و القنوات التي جرت بالحفر لا بنفسها،ملك للحافر،فلا يجوز لأحد التصرف فيها بدون إذن مالكها. (مسألة 774): إذا شق نهرا من ماء مباح سواء أ كان بحفره في أرض مملوكة له أو بحفره في الموات بقصد إحيائه نهرا ملك ما يدخل فيه من الماء. (مسألة 775): إذا
كان النهر لأشخاص متعددين،ملك كل منهم بمقدار حصته من النهر،فإن كانت حصة
كل منهم من النهر بالسوية اشتركوا في الماء بالسوية و إن كانت بالتفاوت
ملكوا الماء بتلك النسبة،و لا تتبع نسبة استحقاق الماء نسبة استحقاق
الأراضي التي تسقى منه.