responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 165

بحيث توجب عدم صدق العنوان عليه بطل حقه.
(مسألة 768):
إذا اعتبر الواقف البيتوتة في المدرسة في ليالي التحصيل خاصة أو في جميع الليالي لم يجز لساكنها أن يبيت في مكان آخر و لو بات فيه بطل حقه.
(مسألة 769):
لا يجوز للساكن في غرفة منع غيره عن مشاركته إلا إذا كانت الحجرة حسب الوقف أو بمقتضى قابليتها معدّة لسكنى طالب واحد.
(مسألة 770):
الربط و هي المساكن المعدة لسكنى الفقراء أو الغرباء كالمدارس في جميع ما ذكر.
(مسألة 771):
مياه الشطوط و الأنهار الكبار كدجلة و الفرات،و ما شاكلهما،أو الصغار التي جرت بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج و كذا العيون المتفجرة من الجبال أو في أراضي الموات و غير ذلك من المشتركات.
(مسألة 772):
كل ما جرى بنفسه أو اجتمع بنفسه في مكان بلا يد خارجية عليه فهو من المباحات الأصلية فمن حازه بإناء أو غيره ملكه من دون فرق بين المسلم و الكافر في ذلك.
(مسألة 773):
مياه الآبار و العيون و القنوات التي جرت بالحفر لا بنفسها،ملك للحافر،فلا يجوز لأحد التصرف فيها بدون إذن مالكها.
(مسألة 774):
إذا شق نهرا من ماء مباح سواء أ كان بحفره في أرض مملوكة له أو بحفره في الموات بقصد إحيائه نهرا ملك ما يدخل فيه من الماء.
(مسألة 775):
إذا كان النهر لأشخاص متعددين،ملك كل منهم بمقدار حصته من النهر،فإن كانت حصة كل منهم من النهر بالسوية اشتركوا في الماء بالسوية و إن كانت بالتفاوت ملكوا الماء بتلك النسبة،و لا تتبع نسبة استحقاق الماء نسبة استحقاق الأراضي التي تسقى منه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست