responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 164

و هل أنه يضمنه برفعه أم لا؟وجهان الظاهر عدم الضمان،إذ لا موجب له بعد جواز رفعه للوصول إلى حقه.
(مسألة 764):
المشاهد المشرفة كالمساجد في تمام ما ذكر من الأحكام.
(مسألة 765):
جواز السكنى في المدارس لطالب العلم و عدمه تابعان لكيفية وقف الواقف،فإذا خصها الواقف بطائفة خاصة كالعرب أو العجم،أو بصنف خاص كطالبي العلوم الشرعية أو خصوص الفقه أو الكلام مثلا،فلا يجوز لغير هذه الطائفة أو الصنف السكنى فيها.
و أما بالنسبة إلى مستحقي السكنى بها فهي كالمساجد،فمن حاز غرفة و سكنها فهو أحق بها،و لا يجوز لغيره أن يزاحمه ما لم يعرض عنها و إن طالت المدة،إلا إذا اشترط الواقف مدة خاصة كخمس سنين مثلا،فعندئذ يلزمه الخروج بعد انقضاء تلك المدة بلا مهلة.
(مسألة 766):
إذا اشترط الواقف اتصاف ساكنها بصفة خاصة،كأن لا يكون معيلا،أو يكون مشغولا بالتدريس أو بالتحصيل،فإذا تزوج أو طرأ عليه العجز لزمه الخروج منها.
و الضابط أن حق السكنى-حدوثا و بقاء-تابع لوقف الواقف بتمام شرائطه،فلا يجوز السكنى لفاقدها حدوثا أو بقاء.
(مسألة 767):
لا يبطل حق السكنى لساكنها بالخروج لحوائجه اليومية من المأكول و المشروب و الملبس و ما شاكل ذلك،كما لا يبطل بالخروج منها للسفر يوما أو يومين أو أكثر و كذلك الاسفار المتعارفة التي تشغل مدة من الزمن كالشهر أو الشهرين أو ثلاثة أشهر أو أكثر،كالسفر إلى الحج أو الزيارة،أو لملاقاة الأقرباء أو نحو ذلك مع نية العود و بقاء رحله و متاعه،فلا بأس بها ما لم تناف شرط الواقف.
نعم لا بد من صدق عنوان ساكن المدرسة عليه،فإن كانت المدة طويلة

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست