responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 16

العقد،كما إذا قال:بعتك إن كان اليوم يوم الجمعة مع جهله بذلك،أما مع علمه به فالوجه الجواز.
(مسألة 57):
إذا قبض المشتري ما اشتراه بالعقد الفاسد،فإن علم برضا البائع بالتصرف فيه حتى مع فساد العقد جاز له التصرف فيه و إلا وجب عليه رده إلى البائع،و إذا تلف-و لو من دون تفريط-وجب عليه ردّ مثله إن كان مثليا و قيمته إن كان قيميا،و كذا الحكم في الثمن إذا قبضه البائع بالبيع الفاسد،و إذا كان المالك مجهولا جرى عليه حكم المال المجهول مالكه،و لا فرق في جميع ذلك بين العلم بالحكم و الجهل به،و لو باع أحدهما ما قبضه كان البيع فضوليا و توقفت صحته على إجازة المالك و سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى.
الفصل الثاني شروط المتعاقدين‌
(مسألة 58):يشترط في كل من المتعاقدين أمور:
الأول:البلوغ،
فلا يصح عقد الصبي في ماله،و إن كان مميزا،إذا لم يكن بإذن الولي بل و إن كان بإذنه إذا كان الصبي مستقلا في التصرف و أما إذا كانت المعاملة من الولي،و كان الصبي وكيلا عنه في إنشاء الصيغة فالصحة لا تخلو من وجه وجيه،و كذا إذا كان تصرفه في غير ماله بإذن المالك،و إن لم يكن بإذن الولي.
الثاني:العقل،
فلا يصح عقد المجنون،و إن كان قاصدا إنشاء البيع.
الثالث:الاختيار،
فلا يصح بيع المكره،و هو من يأمره غيره بالبيع المكروه له،على نحو يخاف من الإضرار به لو خالفه،بحيث يكون وقوع البيع منه من باب ارتكاب أقل المكروهين،و لو لم يكن البيع مكروها و قد أمره الظالم‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست