و إذا لم يجز الذرية الصرف في تلك الجهة فينتهي الأمر إلى القرعة في تعيين الموقوف عليه كما يأتي. (مسألة 711): من
أحيى أرضا مواتا تبعها حريمها بعد الإحياء و حريم كل شيء مقدار ما يتوقف
عليه الانتفاع به و لا يجوز لأحد أن يحيي هذا المقدار بدون رضا صاحبه. (مسألة 712): حريم
الدار عبارة عن مسلك الدخول إليها و الخروج منها في الجهة التي يفتح إليها
باب الدار و مطرح ترابها و رمادها و مصب مائها و ثلوجها و ما شاكل ذلك. (مسألة 713): حريم حائط البستان و نحوه مقدار مطرح ترابه و الآلات و الطين و الجص إذا احتاج إلى الترميم و البناء. (مسألة 714): حريم النهر مقدار مطرح ترابه و طينة إذا احتاج إلى الإصلاح و التنقية و المجاز على حافتيه للمواظبة عليه. (مسألة 715): حريم
البئر موضع وقوف النازح إذا كان الاستقاء منها باليد و موضع تردد البهيمة و
الدولاب و الموضع الذي يجتمع فيه الماء للزرع أو نحوه و مصبه و مطرح ما
يخرج منها من الطين عند الحاجة و نحو ذلك. (مسألة 716): حريم العين ما تحتاج إليه في الانتفاع منها على نحو ما مر في غيرها. (مسألة 717): حريم
القرية ما تحتاج إليه في حفظ مصالحها و مصالح أهلها من مجمع ترابها و
كناستها و مطرح سمادها و رمادها و مجمع أهاليها لمصالحهم و مسيل مائها و
الطرق المسلوكة منها و إليها و مدفن موتاهم و مرعى ماشيتهم و محتطبهم و ما
شاكل ذلك.
كل ذلك بمقدار حاجة أهل القرية بحيث لو زاحم مزاحم لوقعوا في ضيق و حرج و
هي تختلف باختلاف سعة القرية و ضيقها و كثرة أهليها و قلتهم و كثرة