و أما
القسم الثاني ففي جواز إحيائه و القيام بعمارته و عدمه وجهان: المشهور هو
الأول و لكن الأحوط فيه الفحص عن صاحبه و بعد اليأس عنه يعامل معه معاملة
مجهول المالك فإما أن يشتري عينه من الحاكم الشرعي أو وكيله المأذون و يصرف
ثمنه على الفقراء و إما أن يستأجره منه بأجرة معينة أو يقدر ما هو أجرة
مثله و يتصدق بها على الفقراء هذا فيما إذا لم يعلم بإعراض مالكه عنه و أما
إذا علم به جاز إحياؤه و تملكه بلا حاجة إلى الإذن أصلا. و أما القسم
الثالث فإن أعرض عنه صاحبه جاز لكل أحد إحياؤه و إن لم يعرض عنه فإن أبقاه
مواتا للانتفاع به على تلك الحال من حشيشه أو قصبة أو جعله مرعى لدوابه و
أنعامه أو أنه كان عازما على إحيائه و إنما أخر ذلك لانتظار وقت صالح له أو
لعدم توفر الآلات و الأسباب المتوقف عليها الاحياء و نحو ذلك فلا إشكال في
جميع ذلك في عدم جواز إحيائه لأحد و التصرف فيه بدون إذن مالكه.
و أما إذا علم أن إبقاءه من جهة عدم الاعتناء به و أنه غير قاصد لاحيائه
فالظاهر جواز إحيائه لغيره إذا كان سبب ملك المالك الأول الإحياء و ليس له
انتزاعه من يد المحيي و إن كان الأحوط أنه لو رجع إليه المالك الأول أو
يعطي حقه إليه و لا يتصرف فيه بدون اذنه. و أما إذا كان سبب ملكه غير
الإحياء من الشراء أو الإرث فالأحوط عدم جواز إحيائه لغيره و التصرف فيه
بدون اذنه و لو تصرف فيه بزرع أو نحوه فعليه أجرته لمالكه على الأحوط. (مسألة 709): كما
يجوز إحياء البلاد القديمة الخربة و القرى الدراسة التي باد أهلها كذلك
يجوز حيازة موادها و أجزائها الباقية من الأخشاب و الأحجار و الآجر و ما
شاكل ذلك و يملكها الحائز إذا أخذها بقصد التملك. (مسألة 710): الأراضي الموقوفة التي طرأ عليها الموتان و الخراب على أقسام