responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 15


(مسألة 51):
إذا تعذر اللفظ لخرس و نحوه قامت الإشارة مقامه و إن تمكن من التوكيل،و كذا الكتابة مع العجز عن الإشارة.أما مع القدرة عليها ففي تقديم الإشارة أو الكتابة وجهان بل قولان،و الأظهر الجواز بكل منهما،بل يحتمل ذلك حتى مع التمكن من اللفظ.
(مسألة 52):
الظاهر وقوع البيع بالمعاطاة،بأن ينشئ البائع البيع بإعطائه المبيع إلى المشتري،و ينشئ المشتري القبول بإعطاء الثمن إلى البائع، و لا فرق في صحتها بين المال الخطير و الحقير،و قد تحصل بإعطاء البائع المبيع و أخذ المشتري بلا إعطاء منه،كما لو كان الثمن كليا في الذمة أو بإعطاء المشتري الثمن و أخذ البائع له بلا إعطاء منه،كما لو كان المثمن كليا في الذمة.
(مسألة 53):
الظاهر أنه يعتبر في صحة البيع المعاطاتي جميع ما يعتبر في البيع العقدي من شرائط العقد و العوضين و المتعاقدين،كما أن الظاهر ثبوت الخيارات-الآتية إن شاء اللّه تعالى-على نحو ثبوتها في البيع العقدي.
(مسألة 54):
الظاهر جريان المعاطاة في غير البيع من سائر المعاملات بل الإيقاعات إلا في موارد خاصة،كالنكاح و الطلاق و العتق و التحليل و النذر و اليمين،و الظاهر جريانها في الرهن و الوقف أيضا.
(مسألة 55):
في قبول البيع المعاطاتي للشرط سواء أ كان شرط خيار في مدة معينة،أم شرط فعل،أم غيرهما:اشكال،و إن كان القبول لا يخلو من وجه،فلو أعطى كل منهما ماله إلى الآخر قاصدين البيع،و قال أحدهما في حال التعاطي:جعلت لي الخيار إلى سنة-مثلا-و قبل الآخر صح شرط الخيار، و كان البيع خياريا.
(مسألة 56):
لا يجوز تعليق البيع على أمر غير حاصل حين العقد سواء أعلم حصوله بعد ذلك،كما إذا قال:بعتك إذا هلّ الهلال،أم جهل حصوله، كما لو قال:بعتك إذا ولد لي ولد ذكر،و لا على أمر مجهول الحصول حال

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست