responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 147


(مسألة 687):
لو انهار جدار الجار فوقع على إنسان أو حيوان أو غيرهما فصاحب الدار ضامن إذا كان عالما بالانهيار فلم يصلحه أو يهدمه و تركه حتى انهدم فأصاب عينا فأتلفها.و كذا لو كان الجدار في الطريق العام فإن صاحب الجدار ضامن للتلف الحاصل من انهدامه إذا لم يبادر إلى قلعه أو إصلاحه‌ و ضمان صاحب الجدار في الفرضين مشروط بجهل التالف بالحال إن كان إنسانا و بجهل مالكه إن كان من الأموال فلو وقف شخص تحت الجدار المنهار أو ربط حيوانه هناك مع علمه بالحال فانهدم الجدار فتلف الإنسان أو الحيوان لم يكن على صاحب الجدار ضمان.
(مسألة 688):
ضمان الإنسان يتعلق بذمته في ماله لا على عاقلته.
(مسألة 689):
لو فتح بابا فسرق غيره المتاع ضمن السارق.
(مسألة 690):
لو أجج نارا من شأنها السراية إلى مال الغير فسرت إليه ضمنه،و إذا لم يكن من شأنها السراية فاتفقت السراية بتوسط الريح أو غيره لم يضمن.
(مسألة 691):
يضمن المسلم للذمي الخمر و الخنزير بقيمتهما عندهم مع الاستتار و كذا يضمن للمسلم حق اختصاصه فيما إذا استولى عليهما لغرض صحيح.
(مسألة 692):
يجب ردّ المغصوب فإن تعيب ضمن الأرش فإن تعذر الرد ضمن مثله و لو لم يكن مثليا ضمنه بقيمته يوم الغصب و الأحوط استحبابا التصالح لو اختلفت القيمة من يوم غصبه إلى أدائه.
(مسألة 693):
لو أعوز المثل في المثلي ضمن قيمة يوم الأداء.
(مسألة 694):
لو زادت القيمة للسوق فنقصت لم يضمنها و لو زادت الصفة فنقصت ضمنها مطلقافعليه رد العين و قيمة تلك الزيادة،و لو تجددت صفة لا قيمة لها لم يضمنها.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست