(مسألة 641): إذا احتاجت الضالة إلى نفقة فإن وجد متبرع بها أنفق عليها و إلا أنفق عليها من ماله و رجع بها على المالك. (مسألة 642): إذا كان للضالة نماء أو منفعة استوفاها الآخذ يكون ذلك بدل ما أنفقه عليها و لكن لا بد أن يكون ذلك بحساب القيمة على الأقوى. (مسألة 643): كل
مال ليس حيوانا و لا إنسانا إذا كان ضائعا و مجهول المالك و هو
المسمى:لقطة بالمعنى الأخص يجوز أخذه على كراهة و لا فرق بين ما يوجد في
الحرم و غيره و إن كانت كراهة الأخذ في الأول أشد و آكد. (مسألة 644): لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه من متاعها فهو لصاحبه و ما أخرج بالغوص فهو لمخرجه إذا كان صاحبه قد تركه. (مسألة 645): اللقطة
المذكورة إن كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملكها بمجرد الأخذ و لا يجب فيها
التعريف و لا الفحص عن مالكها. ثم إذا جاء المالك فإن كانت العين موجودة
ردّها إليه و إن كانت تالفة لم يكن عليه البدل. (مسألة 646): إذا
كانت قيمة اللقطة درهما فما زاد وجب على الملتقط التعريف بها و الفحص عن
مالكهافإن لم يعرفه فإن كان قد التقطها في الحرم فالأحوط أن يتصدق بها عن
مالكها و ليس له تملكها و إن التقطها في غير الحرم تخيّر بين أمور
ثلاثة:تملكها مع الضمان،و التصدق بها مع الضمان،و إبقاؤها أمانة في يده بلا
ضمان. (مسألة 647): المدار في القيمة على مكان الالتقاط و زمانه دون غيره من الأمكنة و الأزمنة. (مسألة 648): المراد من الدرهم ما يساوي(6،12)حمصة من الفضة المسكوكة فإن عشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية و ربع مثقال.