responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 139


(مسألة 641):
إذا احتاجت الضالة إلى نفقة فإن وجد متبرع بها أنفق عليها و إلا أنفق عليها من ماله و رجع بها على المالك.
(مسألة 642):
إذا كان للضالة نماء أو منفعة استوفاها الآخذ يكون ذلك بدل ما أنفقه عليها و لكن لا بد أن يكون ذلك بحساب القيمة على الأقوى.
(مسألة 643):
كل مال ليس حيوانا و لا إنسانا إذا كان ضائعا و مجهول المالك و هو المسمى:لقطة بالمعنى الأخص يجوز أخذه على كراهة و لا فرق بين ما يوجد في الحرم و غيره و إن كانت كراهة الأخذ في الأول أشد و آكد.
(مسألة 644):
لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه من متاعها فهو لصاحبه و ما أخرج بالغوص فهو لمخرجه إذا كان صاحبه قد تركه.
(مسألة 645):
اللقطة المذكورة إن كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملكها بمجرد الأخذ و لا يجب فيها التعريف و لا الفحص عن مالكها. ثم إذا جاء المالك فإن كانت العين موجودة ردّها إليه و إن كانت تالفة لم يكن عليه البدل.
(مسألة 646):
إذا كانت قيمة اللقطة درهما فما زاد وجب على الملتقط التعريف بها و الفحص عن مالكهافإن لم يعرفه فإن كان قد التقطها في الحرم فالأحوط أن يتصدق بها عن مالكها و ليس له تملكها و إن التقطها في غير الحرم تخيّر بين أمور ثلاثة:تملكها مع الضمان،و التصدق بها مع الضمان،و إبقاؤها أمانة في يده بلا ضمان.
(مسألة 647):
المدار في القيمة على مكان الالتقاط و زمانه دون غيره من الأمكنة و الأزمنة.
(مسألة 648):
المراد من الدرهم ما يساوي(6،12)حمصة من الفضة المسكوكة فإن عشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية و ربع مثقال.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست