كان اللقيط محكوما بإسلامه،فلو التقط الكافر صبيا في دار الإسلام لم يجر على التقاطه أحكام الالتقاط و لا يكون أحق بحضانته. (مسألة 634): اللقيط
إن وجد متبرع بنفقته أنفق عليه و إلا فإن كان له مال أنفق عليه منه بعد
الاستئذان من الحاكم الشرعي أو من يقوم مقامه و إلا أنفق الملتقط من ماله
عليه و رجع بها عليه إن لم يكن قد تبرع بها و إلا لم يرجع. (مسألة 635): يكره أخذ الضالة حتى لو خيف عليها التلف. (مسألة 636): إذا
وجد حيوان في غير العمران كالبراري و الجبال و الآجام و الفلوات و نحوها
من المواضع الخالية من السكان فإن كان الحيوان يحفظ نفسه و يمتنع عن السباع
لكبر جثته أو سرعة عدوه أو قوته كالبعير و الفرس و الجاموس و الثور و
نحوها لم يجز أخذه سواء أ كان في كلاء و ماء أم لم يكن فيهما إذا كان
صحيحا يقوى على السعي إليهما. فإن أخذه الواجد حينئذ كان آثما و ضامنا له و
تجب عليه نفقته و لا يرجع بها على المالك. و إذا استوفى شيئا من نمائه
كلبنه و صوفه كان عليه مثله أو قيمته. و إذا ركبه أو حمّله حملا كان عليه
أجرته و لا يبرأ من ضمانه إلا بدفعه إلى مالكه.
نعم إذا يئس من الوصول إليه و معرفته تصدق به عنه بإذن الحاكم الشرعي. (مسألة 637): إن
كان الحيوان لا يقوى على الامتناع من السباع جاز أخذه كالشاة و أطفال
الإبل و البقر و الخيل و الحمير و نحوها. فإن أخذه عرّفه في موضع الالتقاط و
الأحوط أن يعرّفه في ما حول موضع الالتقاط أيضا فإن لم يعرف المالك جاز له
تملكها و التصرف فيها بالأكل و البيع.