responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 135


كتاب العارية
و هي التسليط على العين للانتفاع بها مجانا.
(مسألة 622):
كل عين مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها تصح إعارتها،و تجوز إعارة ما تملك منفعته و إن لم تملك عينه.
(مسألة 623):
ينتفع المستعير على العادة الجارية و لا يجوز له التعدي عن ذلك فإن تعدى ضمن و لا يضمن مع عدمه‌ إلا أن يشترط عليه الضمان أو تكون العين من الذهب أو الفضة و إن لم يكونا مسكوكين على اشكال ضعيف،و لو اشترط عدم الضمان فيهما صح.
(مسألة 624):
إذا نقصت العين المستعارة بالاستعمال المأذون فيه لم تضمن،و إذا استعار من الغاصب ضمن‌ فإن كان جاهلا رجع على المعير بما أخذ منه إذا كان قد غرّه.
(مسألة 625):
إذا أذن له في انتفاع خاص لم يجز التعدي عنه إلى غيره و إن كان معتادا.
(مسألة 626):
تصح الإعارة للرهن و للمالك المطالبة بالفك بعد المدة بل قيل له المطالبة قبلها أيضا و لا يبطل الرهن.
(مسألة 627):
إذا لم يفك الرهن جاز بيع العين في وفاء الدين‌ فإن كان الرهن عارية ضمن المستعير العين بما بيعت به إلا أن تباع بأقل من قيمة المثل. و في ضمان الراهن العين لو تلفت بغير الفك إشكال و الظاهر عدم الضمان إلا مع اشتراطه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست