responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 13

في أبدانهم،و المحارفين،و طلب تنقيص الثمن بعد العقد،و الزيادة وقت النداء لطلب الزيادة أما الزيادة بعد سكوت المنادي فلا بأس بها،و التعرض للكيل أو الوزن أو العدّ أو المساحة إذا لم يحسنه حذرا من الخطأ،و الدخول في سوم المؤمن،بل الأحوط تركه.و المراد به الزيادة في الثمن الذي بذله المشتري،أو بذل مبيع له غير ما بذله البائع،مع رجاء تمامية المعاملة بينهما،فلو انصرف أحدهما عنه،أو علم بعدم تماميتها بينهما فلا كراهة،و كذا لو كان البيع مبنيا على المزايدة،و أن يتوكل بعض أهل البلد لمن هو غريب عنها بل الأحوط استحبابا تركه،و تلقي الركبان الذين يجلبون السلعة و حدّه إلى ما دون أربعة فراسخ،فلو بلغ أربعة فراسخ فلا كراهة،و كذا لو اتفق ذلك بلا قصد.و الظاهر عموم الحكم لغير البيع من المعاملة،كالصلح و الإجارة و نحوهما.
(مسألة 46):
يحرم الاحتكارو هو:حبس السلعة و الامتناع من بيعها، لانتظار زيادة القيمة،مع حاجة المسلمين إليها،و عدم وجود الباذل لها، و الظاهر اختصاص الحكم بالحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و الزيت لا غير،و إن كان الأحوط-استحبابا-إلحاق الملح بها بل كل ما يحتاج إليه عامة المسلمين من الملابس و المساكن و المراكب و غيرها و يجبر المحتكر على البيع في الاحتكار المحرم،من دون أن يعيّن له السعر،نعم إذا كان السعر الذي اختاره مجحفا بالعامة أجبر على الأقل منه.
الفصل الأول شروط العقد
البيع هو:نقل المال بعوض بما أن العوض مال،لا لخصوصية فيه و الاشتراء هو إعطاء الثمن بإزاء ما للمشتري غرض فيه بخصوصه في شخص المعاملة،فمن يبيع السكّر مثلا يريد حفظ مالية ماله في الثمن لكن المشتري إنما يطلب السكّر لحاجته فيه،فإذا كان الغرض لكلا المتعاملين أمرا واحدا كمبادلة

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست