responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 126

و ذلك لأن عقد المضاربة في نفسه و إن لم يقتض رضا المالك ببقاء المال في يده لما عرفت من انه لا يعتبر في صحته كون المال بيد العامل إلا أن عقد المضاربة من المالك على ذلك المال قرينة عرفية على رضاه ببقاء هذا المال في يده و تصرفه فيه.
نعم إذا لم تكن قرينة على ذلك لم يرتفع الضمان.
(مسألة 571):
عقد المضاربة جائز من الطرفين فيجوز لكل منهما فسخه‌ سواء أ كان قبل الشروع في العمل أم بعده،كان قبل تحقق الربح أو بعده كما انه لا فرق في ذلك بين كونه مطلقا أو مقيدا إلى أجل خاص.
(مسألة 572):
لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره الا مع اذن المالك عموما أو خصوصا و عليه فلو خلط بدون إذنه ضمن ما تلف تحت يده من ذلك المال و لكن هذا لا يضر بصحة المضاربة بل هي باقية على حالها و الربح بينهما على النسبة.
(مسألة 573):
يجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التصرف حسب ما يراه مصلحة من حيث البائع و المشتري و نوع الجنس‌ نعم لا يجوز له ان يسافر به من دون إذن المالك إلا إذا كان هناك تعارف ينصرف الإطلاق إليه و عليه فلو خالف و سافر و تلف المال ضمن. و كذا الحال في كل تصرف و عمل خارج عن عقد المضاربة.
(مسألة 574):
مع إطلاق العقد يجوز البيع حالا و نسيئة إذا كان البيع نسيئة امرا متعارفا في الخارج يشمله الإطلاق و أما إذا لم يكن امرا متعارفا فلا يجوز بدون الاذن الخاص.
(مسألة 575):
لو خالف العامل المضارب و باع نسيئة بدون إذنه فعندئذ ان استوفى الثمن قبل اطلاع المالك فهو،و ان اطلع المالك قبل الاستيفاء فإن أجاز صح البيع و إلا بطل.
(مسألة 576):
إطلاق العقد لا يقتضي بيع الجنس بالنقد بل يجوز بيع‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست