responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 122

كان لكل منهما ربحه و عليه خسارته،نعم إذا تصالحا في ضمن عقد آخر لازم على أنه إن ربح أحدهما أعطى صاحبه نصف ربحه و إن خسر أحدهما تدارك صاحبه نصف خسارته صح في المقامين.
(مسألة 551):
تتحقق الشركة في المال باستحقاق شخصين فما زاد مالا واحدا عينا كان أو دينا بإرث أو وصية أو بفعلهما معا كما إذا حفرا بئرا،أو اصطادا صيدا،أو اقتلعا شجرة أو نحو ذلك من الأسباب الاختيارية و غيرها. و قد تكون بمزج المالين على نحو يرتفع الامتياز بينهما مع الاتحاد في الجنس كمزج الحنطة بالحنطة و الماء بالماء و اختلافه كمزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير و دهن اللوز بدهن الجوز.
(مسألة 552):
يلحق كلا من الشريكين من الربح و الخسران بنسبة ماله فإن تساويا في الحصة كان الربح و الخسران بينهما بالسوية و إن اختلفا فبالنسبة.
(مسألة 553):
إذا اشترطا المساواة في الربح مع اختلاف الحصص أو اشترطا الاختلاف مع تساوي الحصص صح إذا كان للمشروط له عمل و إلا لم يصح الشرط.
(مسألة 554):
لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في العين المشتركة بدون إذن شريكه و إذا أذن له في نوع من التصرف لم يجز التعدي إلى نوع آخر. نعم إذا كان الاشتراك في أمر تابع مثل البئر و الطريق غير النافذ و الدهليز و نحوها مما كان الانتفاع به مبنيا عرفا على عدم الاستئذان جاز التصرف و ان لم يأذن الشريك.
(مسألة 555):
إذا كان ترك التصرف موجبا لنقص العين كما لو كانا مشتركين في طعام فإذا لم يأذن أحدهما في التصرف رجع الشريك إلى الحاكم الشرعي ليأذن في أكله أو بيعه أو نحوهما ليسلم من الضرر.
(مسألة 556):
إذا كانا شريكين في دار مثلا فتعاسرا،و امتنع أحدهما

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست