(مسألة 544):إذا فسد العقد فلا أجرة للغالب و يضمن العوض إذا ظهر مستحقا للغير مع عدم إجازته و عدم كون الباذل غارّا،و يحصل السبق بتقدم العنق أو الكتد و هو العظم الناتئ بين الظهر و أصل العنق إذا لم تكن قرينة على خلاف ذلك.