responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 116


كتاب الجعالة
الجعالة من الإيقاعات لا بد فيها من الإيجاب عاما مثل:من رد عبدي الآبق أو بنى جداري فله كذا،أو خاصا مثل إن خطت ثوبي فلك كذا. و لا يحتاج إلى القبول لأنها ليست معاملة بين طرفين حتى يحتاج إلى قبول بخلاف المضاربة و المزارعة و المساقاة و نحوها. و تصح على كل عمل محلل مقصود عند العقلاء. و يجوز أن يكون مجهولا كما يجوز في العوض أن يكون مجهولا إذا كان بنحو لا يؤدي إلى التنازع مثل:من رد عبدي فله نصفه أو هذه الصبرة أو هذا الثوب. و إذا كان العوض مجهولا محضا مثل من رد عبدي فله شي‌ء بطلت و كان للعامل أجرة المثل.
(مسألة 529):
إذا تبرع العامل بالعمل فلا أجرة له،سواء أجعل لغيره أم لم يجعل.
(مسألة 530):
يجوز أن يكون الجعل من غير المالك كما إذا قال:من خاط ثوب زيد فله درهم فإذا خاطه أحد لزم القائل الدرهم دون زيد.
(مسألة 531):
يستحق الجعل بالتسليم إذا كان المجعول عليه التسليم‌ أما إذا كان المجعول عليه غيره كما إذا قال:من أوصل عبدي إلى البلد كان له درهم استحق العامل الدرهم بمجرد الإيصال إلى البلد و إن لم يسلمه إلى أحد،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست