responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 112

محتاجا إلى السقي و نحوه و أما إذا لم يحتج الى ذلك فصحتها بلحاظ القطف و الحفظ محل إشكال. (التاسع):أن تكون المعاملة على أصل ثابت و أما إذا لم يكن ثابتا كالبطيخ و الباذنجان و نحوهما فالظاهر عدم وقوع المساقاة و أما كونها معاملة مستقلة محكومة بالصحة فمحل إشكال و الاحتياط لا يترك و لا تصح المساقاة على الأشجار غير المثمرة كالصفصاف و الغرب و نحوهما بل صحتها على الشجر الذي ينتفع بورقه كالحناء و نحوه لا تخلو عن إشكال.
(مسألة 507):
يصح عقد المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمص رطوبة الأرض إذا احتاجت إلى إعمال أخرى.
(مسألة 508):
يجوز اشتراط شي‌ء من الذهب أو الفضة للعامل أو المالك زائدا على الحصة من الثمرة و هل يجب الوفاء به إذا لم تسلم الثمرة قولان بل أقوال أظهرها الوجوب بلا فرق بين أن يكون الشرط للمالك و أن يكون للعامل و لا بين صورة عدم ظهور الثمرة أصلا و صورة تلفها بعد الظهور.
(مسألة 509):
يجوز تعدد المالك و اتحاد العامل فيساقي الشريكان عاملا واحدا و يجوز العكس فيساقي المالك الواحد عاملين بالنصف له مثلا و النصف الآخر لهما و يجوز تعددهما معا.
(مسألة 510):
خراج الأرض على المالك و كذا بناء الجدران و عمل الناضح و نحو ذلك مما لا يرجع الى الثمرة و إنما يرجع إلى غيرها من الأرض أو الشجرة.
(مسألة 511):
يملك العامل مع إطلاق العقد الحصة في المساقاة من حين ظهور الثمرة و إذا كانت المساقاة بعد الظهور ملك الحصة من حين تحقق العقد.
(مسألة 512):
الظاهر أن عقد المغارسة باطل و هي أن يدفع شخص أرضه إلى غيره ليغرس فيها على أن تكون الأشجار المغروسة بينهما بالسوية أو

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست