محتاجا
إلى السقي و نحوه و أما إذا لم يحتج الى ذلك فصحتها بلحاظ القطف و الحفظ
محل إشكال. (التاسع):أن تكون المعاملة على أصل ثابت و أما إذا لم يكن ثابتا
كالبطيخ و الباذنجان و نحوهما فالظاهر عدم وقوع المساقاة و أما كونها
معاملة مستقلة محكومة بالصحة فمحل إشكال و الاحتياط لا يترك و لا تصح
المساقاة على الأشجار غير المثمرة كالصفصاف و الغرب و نحوهما بل صحتها على
الشجر الذي ينتفع بورقه كالحناء و نحوه لا تخلو عن إشكال. (مسألة 507): يصح عقد المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمص رطوبة الأرض إذا احتاجت إلى إعمال أخرى. (مسألة 508): يجوز
اشتراط شيء من الذهب أو الفضة للعامل أو المالك زائدا على الحصة من
الثمرة و هل يجب الوفاء به إذا لم تسلم الثمرة قولان بل أقوال أظهرها
الوجوب بلا فرق بين أن يكون الشرط للمالك و أن يكون للعامل و لا بين صورة
عدم ظهور الثمرة أصلا و صورة تلفها بعد الظهور. (مسألة 509): يجوز
تعدد المالك و اتحاد العامل فيساقي الشريكان عاملا واحدا و يجوز العكس
فيساقي المالك الواحد عاملين بالنصف له مثلا و النصف الآخر لهما و يجوز
تعددهما معا. (مسألة 510): خراج
الأرض على المالك و كذا بناء الجدران و عمل الناضح و نحو ذلك مما لا يرجع
الى الثمرة و إنما يرجع إلى غيرها من الأرض أو الشجرة. (مسألة 511): يملك العامل مع إطلاق العقد الحصة في المساقاة من حين ظهور الثمرة و إذا كانت المساقاة بعد الظهور ملك الحصة من حين تحقق العقد. (مسألة 512): الظاهر أن عقد المغارسة باطل و هي أن يدفع شخص أرضه إلى غيره ليغرس فيها على أن تكون الأشجار المغروسة بينهما بالسوية أو