يصالح
الآخر عن حصته بمقدار معين من جنسه أو غير جنسه بعد التخمين بحسب المتعارف
في الخارج كما يجوز ذلك قبل ظهور الحاصل مع الضميمة. (مسألة 506): لا
يعتبر في عقد المزارعة على الأرض أن تكون قابلة للزرع من حين العقد و في
السنة الأولى بل يصح العقد على أرض بائرة و خربة لا تصلح للزرع إلا بعد
إصلاحها و تعميرها سنة أو أكثر.
و عليه فيجوز للمتولي أن يزارع الأراضي الموقوفة وقفا عاما أو خاصا التي أصبحت بائرة إلى عشر سنين أو أقل أو أكثر حسب ما يراه صالحا.