responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 11

السهم من النصف و العشر و نحوهما،و كذا المأخوذ بعنوان الزكاة و الظاهر براءة ذمة المالك بالدفع إليه،بل الظاهر أنه لو لم تأخذه الحكومة و حولت شخصا على المالك في أخذه منه،جاز للمحول أخذه،و برئت ذمة المحول عليه.و في جريان الحكم المذكور فيما يأخذه السلطان المسلم المؤالف أو المخالف الذي لا يدعي الخلافة العامة،أو الكافر إشكال.
(مسألة 38):
إذا دفع إنسان مالا له إلى آخر،ليصرفه في طائفة من الناس،و كان المدفوع إليه منهم،فإن فهم من الدافع الإذن في الأخذ من ذلك المال جاز له أن يأخذ منه مثل أحدهم أو أكثر على حسب الإذن،و إن لم يفهم الإذن لم يجز الأخذ منه أصلا،و أن دفع له شيئا مما له مصرف خاص،كالزكاة ليصرفه في مصارفه،فله أن يأخذ منه بمقدار ما يعطيه لغيره إذا كان هو أيضا من مصارفه،و لا يتوقف الجواز فيه على إحراز الإذن من الدافع.
(مسألة 39):
جوائز الظالم حلال،و إن علم إجمالا أن في ماله حراما، و كذا كل ما كان في يده يجوز أخذه منه و تملكه و التصرف فيه بإذنه،إلا أن يعلم أنه غصب،فلو أخذ منه-حينئذ-وجب رده إلى مالكه،إن عرف بعينه،فإن جهل و تردد بين جماعة محصورة،فإن أمكن استرضاؤهم وجب،و إلا رجع في تعيين مالكه إلى القرعة،و إن تردد بين جماعة غير محصورة تصدق به عن مالكه، مع الإذن من الحاكم الشرعي على الأحوط إن كان يائسا عن معرفته،و إلا وجب الفحص عنه و إيصاله إليه.
(مسألة 40):
يكره بيع الصرف،و بيع الأكفان.و بيع الطعام و بيع العبيد،كما يكره أن يكون الإنسان جزارا أو حجاما،و لا سيما مع الشرط بأن يشترط أجرة،و يكره أيضا التكسب بضراب الفحل،بأن يؤجره لذلك،أو بغير إجارة بقصد العوض،أما لو كان بقصد المجانية فلا بأس بما يعطى بعنوان الهدية.
(مسألة 41):
لا يجوز بيع أوراق اليانصيب،فإذا كان الإعطاء بقصد

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست