responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 10

أو لغيره،فلو أمن من ذلك أو كانت هناك مصلحة أهم جاز و كذا يحرم بيعها و نشرها،و منها:الكتب الرائجة من التوراة و الإنجيل و غيرها هذا مع احتمال التضليل بها.
(مسألة 34):
يحرم على الرجل لبس الذهب حتى التختم به و نحوه و أما التزين به من غير لبس كتلبيس مقدم الأسنان به فالظاهر جوازه.
(مسألة 35):
يحرم الكذب:و هو:الإخبار بما ليس بواقع،و لا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجدّ و ما يكون في مقام الهزل،نعم إذا تكلم بصورة الخبر-هزلا-بلا قصد الحكاية و الإخبار فلا بأس به و مثله التورية بأن يقصد من الكلام معنى له واقع،و لكنه خلاف الظاهر كما أنه يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن،بل يجوز الحلف كاذبا حينئذ،و يجوز الكذب أيضا للإصلاح بين المؤمنين،و الأحوط-استحبابا-الاقتصار فيهما على صورة عدم إمكان التورية،و أما الكذب في الوعد،بأن يخلف في وعده فالظاهر جوازه على كراهة شديدة.نعم لو كان حال الوعد بانيا على الخلف فالظاهر حرمته،و الأحوط-لزوما-الاجتناب عن وعد أهله بشي‌ء و هو لا يريد أن يفي به.
(مسألة 36):
تحرم الولاية من قبل السلطان الجائر،إلا مع القيام بمصالح المؤمنين،و عدم ارتكاب ما يخالف الشرع المبين،و يجوز-أيضا-مع الإكراه من الجائر بأن يأمره بالولاية،و يتوعده على تركها،بما يوجب الضرر بدنيا أو ماليا عليه،أو على من يتعلق به،بحيث يكون الإضرار بذلك الشخص إضرارا بالمكره عرفا،كالإضرار بأبيه أو أخيه أو ولده أو نحوهم ممن يهمه أمرهم.
(مسألة 37):
ما يأخذه السلطان المخالف المدعي للخلافة العامة من الضرائب المجعولة على الأراضي و الأشجار و النخيل يجوز شراؤه و أخذه منه مجانا،بلا فرق بين الخراج.و هو:ضريبة النقد،و المقاسمة.و هي:ضريبة

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست