responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 97
إذا خاف على نفسه،أو ماله من لص،أو سبع،أو نحو ذلك،و كذا إذا كان في طلبه حرج و مشقة لا تتحمل.
(مسألة 350):
إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى،لكن الأقوى صحة صلاته حينئذ و إن علم أنه لو طلب لعثر،لكن الأحوط استحبابا القضاء خصوصا في الفرض المذكور.
(مسألة 351):
إذا ترك الطلب في سعة الوقت و صلى بطلت صلاته و إن تبين عدم وجود الماء،نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء بأن نوى التيمم و الصلاة برجاء المشروعية فالأقوى صحتها.
(مسألة 352):
إذا طلب الماء فلم يجد،فتيمم و صلى ثم تبين وجوده في محل الطلب من الرمية،أو الرميتين،أو الرحل،أو القافلة فالأحوط وجوبا الإعادة في الوقت،نعم لا يجب القضاء إذا كان التبين خارج الوقت.
(مسألة 353):
إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة،و في بعضها سهلة،يلحق كلا حكمه من الرمية و الرميتين. الثاني:عدم التمكن من الوصول إلى الماء لعجز عنه و لو كان عجزا شرعيا،أو ما بحكمه،بأن كان الماء في إناء مغصوب،أو لخوفه على نفسه أو عرضه،أو ماله من سبع،أو عدو،أو لص،أو ضياع،أو غير ذلك. الثالث:خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض‌ أو زيادته أو بطئه،أو على النفس،أو بعض البدن،و منه الرمد المانع من استعمال الماء كما أن منه خوف الشين،الذي يعسر تحمله و هو الخشونة المشوهة للخلقة،و المؤدية في بعض الأبدان إلى تشقق الجلد.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست