إذا خاف على نفسه،أو ماله من لص،أو سبع،أو نحو ذلك،و كذا إذا كان في طلبه حرج و مشقة لا تتحمل. (مسألة 350): إذا
ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى،لكن الأقوى صحة صلاته حينئذ و إن علم أنه لو
طلب لعثر،لكن الأحوط استحبابا القضاء خصوصا في الفرض المذكور. (مسألة 351): إذا
ترك الطلب في سعة الوقت و صلى بطلت صلاته و إن تبين عدم وجود الماء،نعم لو
حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء بأن نوى التيمم و الصلاة برجاء
المشروعية فالأقوى صحتها. (مسألة 352): إذا
طلب الماء فلم يجد،فتيمم و صلى ثم تبين وجوده في محل الطلب من الرمية،أو
الرميتين،أو الرحل،أو القافلة فالأحوط وجوبا الإعادة في الوقت،نعم لا يجب
القضاء إذا كان التبين خارج الوقت. (مسألة 353): إذا
كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة،و في بعضها سهلة،يلحق كلا حكمه من الرمية و
الرميتين. الثاني:عدم التمكن من الوصول إلى الماء لعجز عنه و لو كان عجزا
شرعيا،أو ما بحكمه،بأن كان الماء في إناء مغصوب،أو لخوفه على نفسه أو
عرضه،أو ماله من سبع،أو عدو،أو لص،أو ضياع،أو غير ذلك. الثالث:خوف الضرر من
استعمال الماء بحدوث مرض أو زيادته أو بطئه،أو على النفس،أو بعض البدن،و
منه الرمد المانع من استعمال الماء كما أن منه خوف الشين،الذي يعسر تحمله و
هو الخشونة المشوهة للخلقة،و المؤدية في بعض الأبدان إلى تشقق الجلد.