responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 89
الأكف غير ذي الرحم،و طم القبر و تربيعه لا مثلثا،و لا مخمسا،و لا غير ذلك،و رش الماء عليه دورا يستقبل القبلة،و يبتدأ من عند الرأس فإن فضل شي‌ء صب على وسطه،و وضع الحاضرين أيديهم عليه غمزا بعد الرش،و لا سيما إذا كان الميت هاشميا،أو الحاضر لم يحضر الصلاة عليه،و الترحم عليه بمثل:اللهم جاف الأرض عن جنبيه،و صعد روحه إلى أرواح المؤمنين في عليين،و الحقه بالصالحين،و أن يلقنه الولي بعد انصراف الناس رافعا صوته،و أن يكتب اسم الميت على القبر،أو على لوح،أو حجر و ينصب على القبر.
(مسألة 322):
يكره دفن ميتين في قبر واحد،و نزول الأب في قبر ولده،و غير المحرم في قبر المرأة،و إهالة الرحم التراب،و فرش القبر بالساج من غير حاجة،و تجصيصه و تطيينه و تسنيمه و المشي عليه و الجلوس‌ و الاتكاء و كذا البناء عليه و تجديده إلا أن يكون الميت من أهل الشرف.
(مسألة 323):
يكره نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر،إلا المشاهد المشرفة،و المواضع المحترمة،فإنه يستحب،و لا سيما الغري و الحائر و في بعض الروايات أن من خواص الأول،إسقاط عذاب القبر و محاسبة منكر و نكير.
(مسألة 324):
لا فرق في جواز النقل بين ما قبل الدفن و ما بعده إذا اتفق تحقق النبش،بل لا يبعد جواز النبش لذلك إذا كان بإذن الولي و لم يلزم هتك حرمة الميت.
(مسألة 325):
يحرم النبش قبر المؤمن على نحو يظهر جسده،إلا مع العلم باندراسه،و صيرورته ترابا،من دون فرق بين الصغير و الكبير و العاقل و المجنون،و يستثنى من ذلك موارد
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست