responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 88
نحوه برجليه ثم يلقي في البحر،و الأحوط وجوبا اختيار الأول مع الإمكان و كذلك الحكم إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره و تمثيله.
(مسألة 317):
لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين،و كذا العكس.
(مسألة 318):
إذا ماتت الحامل الكافرة،و مات في بطنها حملها من مسلم،دفنت في مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر،مستدبرة للقبلة و كذلك الحكم إن كان الجنين لم تلجه الروح.
(مسألة 319):
لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة،و البالوعة،و لا في المكان المملوك بغير اذن المالك،أو الموقوف لغير الدفن كالمدارس،و المساجد،و الحسينيات المتعارفة في زماننا و الخانات الموقوفة و إن أذن الولي بذلك.
(مسألة 320):
لا يجوز الدفن في قبر ميت قبل اندراسه و صيرورته ترابا،نعم إذا كان القبر منبوشا،جاز الدفن فيه على الأقوى.
(مسألة 321):
يستحب حفر القبر قدر قامة،أو إلى الترقوة و أن يجعل له لحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة بقدر ما يمكن فيه الجلوس‌ و في الرخوة يشق وسط القبر شبه النهر و يجعل فيه الميت،و يسقف عليه ثم يهال عليه التراب،و أن يغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة،و الذكر عند تناول الميت،و عند وضعه في اللحد،و التحفي،و حلّ الأزرار و كشف الرأس للمباشرة لذلك،و أن تحل عقد الكفن بعد الوضع‌ في القبر من طرف الرأس،و أن يحسر عن وجهه و يجعل خده على الأرض و يعمل له وسادة من تراب،و أن يوضع شي‌ء من تربة الحسين(ع)معه و تلقينه الشهادتين و الإقرار بالأئمة عليهم السلام،و أن يسد اللحد باللبن و أن يخرج المباشر من طرف الرجلين،و أن يهيل الحاضرون التراب بظهور
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست