نحوه برجليه ثم يلقي في البحر،و الأحوط وجوبا اختيار الأول مع الإمكان و كذلك الحكم إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره و تمثيله. (مسألة 317): لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين،و كذا العكس. (مسألة 318): إذا
ماتت الحامل الكافرة،و مات في بطنها حملها من مسلم،دفنت في مقبرة المسلمين
على جانبها الأيسر،مستدبرة للقبلة و كذلك الحكم إن كان الجنين لم تلجه
الروح. (مسألة 319): لا يجوز دفن
المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة،و البالوعة،و لا في المكان المملوك
بغير اذن المالك،أو الموقوف لغير الدفن كالمدارس،و المساجد،و الحسينيات
المتعارفة في زماننا و الخانات الموقوفة و إن أذن الولي بذلك. (مسألة 320): لا يجوز الدفن في قبر ميت قبل اندراسه و صيرورته ترابا،نعم إذا كان القبر منبوشا،جاز الدفن فيه على الأقوى. (مسألة 321): يستحب
حفر القبر قدر قامة،أو إلى الترقوة و أن يجعل له لحد مما يلي القبلة في
الأرض الصلبة بقدر ما يمكن فيه الجلوس و في الرخوة يشق وسط القبر شبه
النهر و يجعل فيه الميت،و يسقف عليه ثم يهال عليه التراب،و أن يغطى القبر
بثوب عند إدخال المرأة،و الذكر عند تناول الميت،و عند وضعه في اللحد،و
التحفي،و حلّ الأزرار و كشف الرأس للمباشرة لذلك،و أن تحل عقد الكفن بعد
الوضع في القبر من طرف الرأس،و أن يحسر عن وجهه و يجعل خده على الأرض و
يعمل له وسادة من تراب،و أن يوضع شيء من تربة الحسين(ع)معه و تلقينه
الشهادتين و الإقرار بالأئمة عليهم السلام،و أن يسد اللحد باللبن و أن يخرج
المباشر من طرف الرجلين،و أن يهيل الحاضرون التراب بظهور