responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 74

(مسألة 262):
إذا تعذر استيذان الولي لعدم حضوره مثلا،أو امتنع عن الاذن،و عن مباشرة التغسيل،وجب تغسيله على غيره و لو بلا إذن.
(مسألة 263):
إذا أوصي أن يغسله شخص معين لم يجب عليه القبول،لكن إذا قبل لم يحتج إلى اذن الولي،و إذا أوصي أن يتولى تجهيزه شخص معين،جاز له الرد في حياة الموصى،و ليس له الرد بعد ذلك على الأحوط،و إن كان الأظهر جوازه،لكنه إذا لم يرد وجب الاستيذان منه دون الولي.
(مسألة 264):
يجب في التغسيل طهارة الماء و اباحته،و إباحة السدر و الكافور،بل الفضاء الذي يشغله الغسل،و مجرى الغسالة على النحو الذي مر في الوضوء،و منه السدة التي يغسل عليها إذا كان ماء الغسل يجري عليهافمع عدم الانحصار يصح الغسل عليها،أما معه فيسقط الغسل،لكن إذا غسّل -حينئذ-صح الغسل،و كذلك التفصيل في ظرف الماء إذا كان مغصوبا.
(مسألة 265):
يجزي تغسيل الميت قبل برده.
(مسألة 266):
إذا تعذر السدر و الكافور فالأحوط-وجوبا-الجمع بين التيمم بدلا عن كل من الغسل بماء السدر،و الكافور،و بين تغسيله ثلاث مرات بالماء القراح،و ينوي بالأولين البدلية عن الغسل بالسدر و الكافور.
(مسألة 267):
يعتبر في كل من السدر،و الكافور،أن لا يكون كثيرا بمقدار يوجب خروج الماء عن الإطلاق إلى الإضافة،و لا قليلا بحيث لا يصدق أنه مخلوط بالسدر و الكافور،و يعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما،فلا بأس أن يكون فيه شي‌ء منهما،إذا لم يصدق الخلط،و لا فرق في السدر بين اليابس،و الأخضر.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست