responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 71
تجاوز اليوم العاشر بعد مضي عادة أقاربها،ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الأول،و تحتاط أيام النقاء،و أيام الدم الثاني إلى اليوم العاشر. ثم إن ما ذكرناه في الدم الثاني يجري في الدم الثالث و الرابع و هكذا.مثلا إذا رأت الدم في اليوم الأول،و الرابع،و السادس،و لم يتجاوز اليوم العاشر،كان جميع هذه الدماء و النقاء المتخلل بينها نفاسا، و إذا تجاوز الدم اليوم العاشر،في هذه الصورة،و كانت عادتها في الحيض تسعة أيام،كان نفاسها إلى اليوم التاسع و ما زاد استحاضة،و إذا كانت عادتها خمسة أيام كان نفاسها الأيام الأربعة الأولى،و فيما بعدها كانت طاهرة،و مستحاضة.
(مسألة 257):
النفساء بحكم الحائض،في الاستظهار عند تجاوز الدم أيام العادة،و في لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم،و تقضي الصوم و لا تقضي الصلاة،و يحرم وطؤها،و لا يصح طلاقها.و المشهور أن أحكام الحائض من الواجبات،و المحرمات،و المستحبات،و المكروهات تثبت للنفساء أيضا،و لكن جملة من الأفعال التي كانت محرمة على الحائض تشكل حرمتها على النفساء،و إن كان الأحوط أن تجتنب عنها.
و هذه الأفعال هي: 1-قراءة الآيات التي تجب فيها السجدة.
2-الدخول في المساجد بغير قصد العبور.
3-المكث في المساجد.
4-وضع شي‌ء فيها.
5-دخول المسجد الحرام و مسجد النبي(ص)و لو كان بقصد العبور.
(مسألة 258):
ما تراه النفساء من الدم إلى عشرة أيام-بعد تمام نفاسها-فهو استحاضة،سواء أ كان الدم بصفات الحيض،أو لم يكن،
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست