responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 63

الفصل السابع في أحكام الحيض:

(مسألة 227):
يحرم على الحائض جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات،كالصلاة،و الصيام،و الطواف،و الاعتكاف،و يحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب ممّا تقدم.
(مسألة 228):
يحرم وطؤها في القبل،عليها و على الفاعل،بل قيل أنه من الكبائر،بل الأحوط وجوبا ترك إدخال بعض الحشفة أيضا أما وطؤها في الدبر فالأحوط وجوبا تركه،بل الأحوط ترك الوطء في الدبر مطلقا و لا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك و إن كره بما تحت المئزر مما بين السرة و الركبة،بل الأحوط استحبابا الترك‌و إذا نقيت من الدم،جاز وطؤها و إن لم تغتسل‌و لا يجب غسل فرجها قبل الوطء،و إن كان أحوط.
(مسألة 229):
الأحوط-استحبابا-للزوج-دون الزوجة- الكفارة عن الوطء في أول الحيض بدينار،و في وسطه بنصف دينار و في آخره بربع دينار.و الدينار هو(18)حمّصة،من الذهب المسكوك‌ و الأحوط-استحبابا-أيضا دفع الدينار نفسه مع الإمكان،و إلا دفع القيمة وقت الدفع.و لا شي‌ء على الساهي،و الناسي،و الصبي، و المجنون،و الجاهل بالموضوع أو الحكم.
(مسألة 230):
لا يصح طلاق الحائض و ظهارها،إذا كانت مدخولا بها-و لو دبرا-و كان زوجها حاضرا،أو في حكمه،إلا أن تكون حاملا فلا بأس به-حينئذ-و إذا طلقها على أنها حائض،فبانت طاهرة صح،و إن عكس فسد.
(مسألة 231):
يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر،و يستحب للكون على الطهارة،و هو كغسل‌
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست