responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 6
المتعارف،و الحياة،فلا يجوز تقليد الميت ابتداء.
(مسألة 7):
إذا قلد مجتهدا فمات،فإن كان أعلم من الحي وجب البقاء على تقليده،فيما إذا كان ذاكرا لما تعلمه من المسائل،و إن كان الحي أعلم وجب العدول إليه،مع العلم بالمخالفة بينهما،و لو إجمالا،و إن تساويا في العلم،أو لم يحرز الأعلم منهما جاز له البقاء في المسائل التي تعلمها و لم ينسها،ما لم يعلم بمخالفة فتوى الحي لفتوى الميت،و إلا وجب الأخذ بأحوط القولين،و أما المسائل التي لم يتعلمها، أو تعلمها ثم نسيها فإنه يجب أن يرجع فيها إلى الحي.
(مسألة 8):
إذا اختلف المجتهدون في الفتوى،وجب الرجوع إلى الأعلم،و مع التساوي وجب الأخذ بأحوط الأقوال،و لا عبرة بكون أحدهم أعدل.
(مسألة 9):
إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الآخر،فإن لم يعلم الاختلاف في الفتوى بينهما تخير بينهما،و إن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم،و يحتاط-وجوبا-في مدة الفحص،فإن عجز عن معرفة الأعلم فالأحوط-وجوبا-الأخذ بأحوط القولين،مع الإمكان، و مع عدمه يختار من كان احتمال الأعلمية فيه أقوى منه في الآخر،فإن لم يكن احتمال الأعلمية في أحدهما أقوى منه في الآخر تخير بينهما،و إن علم أنهما إما متساويان،أو أحدهما المعين أعلم وجب الاحتياط،فإن لم يمكن وجب تقليد المعين.
(مسألة 10):
إذا قلد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه إلى من هو أهل لها،و كذا إذا قلد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم، مع العلم بالمخالفة بينهما،و كذا لو قلد الأعلم ثم صار غيره أعلم.
(مسألة 11):
إذا قلد مجتهدا،ثم شك في أنه كان جامعا للشرائط أم لا،وجب عليه الفحص،فإن تبين له أنه جامع للشرائط
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست