responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 57
اتفقا في الزمان خاصة دون العدد-بأن رأت في أول الشهر الأول سبعة و في أول الثاني خمسة-فالعادة وقتية خاصة،و إن اتفقا في العدد فقط- بأن رأت الخمسة في أول الشهر الأول و كذلك في آخر الشهر الثاني-مثلا فالعادة عددية فقط.
(مسألة 215):
ذات العادة الوقتية-سواء أ كانت عددية أم لا- تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة أو قبلها،أو بعدها بيوم،أو يومين و إن كان أصفر رقيقا فتترك العبادة،و تعمل عمل الحائض في جميع الأحكام‌و لكن إذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا وجب عليها قضاء الصلاة.
(مسألة 216):
غير ذات العادة الوقتية،سواء أ كانت ذات عادة عددية فقط أم لم تكن ذات عادة أصلا كالمبتدئة،إذا رأت الدم و كان جامعا للصفات،مثل الحرارة،و الحمرة أو السواد،و الخروج بحرقة، تتحيض أيضا بمجرد الرؤية،و لكن إذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا،وجب عليها قضاء الصلاة،و إن كان فاقدا للصفات، فلا يحكم بكونه حيضا.
(مسألة 217):
إذا تقدم الدم على العادة الوقتية،بمقدار كثير أو تأخر عنها فإن كان الدم جامعا للصفات،تحيضت به أيضا،و إلا تجري عليه أحكام الاستحاضة.
(مسألة 218):
الأقوى عدم ثبوت العادة بالتمييز،فغير ذات العادة المتعارفة ترجع إلى الصفات مطلقا.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست