responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 54
فلا إشكال في وجوب الاستئناف،و إن كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه،فيتمه و يأتي بالآخر،و يجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ارتماسا. و أما في الترتيبي فيقصد به رفع الحدث الموجود على النحو المأمور به واقعا،و لا يجب الوضوء بعده في غير الاستحاضة المتوسطة.
(مسألة 207):
إذا شك في غسل الرأس و الرقبة قبل الدخول في غسل البدن،رجع و أتى به،و إن كان بعد الدخول فيه لم يعتن و يبني على الإتيان به على الأقوى،و أما إذا شك في غسل الطرف الأيمن فاللازم الاعتناء به حتى مع الدخول في غسل الطرف الأيسر.
(مسألة 208):
إذا غسل أحد الأعضاء،ثم شك في صحته و فساده فالظاهر أنه لا يعتني بالشك،سواء كان الشك بعد دخوله في غسل العضو الآخر،أم كان قبله.
(مسألة 209):
إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه،و إذا شك فيه بعد الفراغ من الصلاة،و احتمل الالتفات إلى ذلك قبلها فالصلاة محكومة بالصحة،لكنه يجب عليه أن يغتسل للصلوات الآتية. هذا إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة،و إلا وجب عليه الجمع بين الوضوء و الغسل،بل وجبت إعادة الصلاة أيضا إذا كان الشك في الوقت و أما بعد مضيه فلا تجب إعادتها.و إذا علم-إجمالا-بعد الصلاة ببطلان صلاته أو غسله،وجبت عليه إعادة الصلاة فقط.
(مسألة 210):
إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة،أو مستحبة أو بعضها واجب،و بعضها مستحب،فقد تقدم حكمها في شرائط الوضوء في المسألة«141»فراجع.
(مسألة 211):
إذا كان يعلم-إجمالا-أن عليه أغسالا،لكنه لا يعلم بعضها بعينه،يكفيه أن يقصد جميع ما عليه،و إذا قصد البعض المعين كفى عن غير المعين،و إذا علم أن في جملتها غسل الجنابة و قصده‌
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست