responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 52
إحراز رضا الحمامي بطل غسله،و إن استرضاه بعد ذلك.
(مسألة 193):
إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل،و بعد الخروج شك في أنه اغتسل أم لا بنى على العدم،و لو علم أنه اغتسل،لكن شك في أنه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا،بنى على الصحة.
(مسألة 194):
إذا كان ماء الحمام مباحا،لكن سخن بالحطب المغصوب،لا مانع من الغسل فيه.
(مسألة 195):
لا يجوز الغسل في حوض المدرسة،إلا إذا علم بعموم الوقفية،أو الإباحة.نعم إذا كان الاغتسال فيه لأهلها من التصرفات المتعارفة جاز.
(مسألة 196):
الماء الذي يسلبونه،لا يجوز الوضوء،و لا الغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن.
(مسألة 197):
لبس المئزر الغصبي حال الغسل و إن كان محرما في نفسه،لكنه لا يوجب بطلان الغسل.
الفصل الخامس مستحبات غسل الجنابة:
قد ذكر العلماء«رض»أنه يستحب غسل اليدين أمام الغسل،من المرفقين ثلاثا،ثم المضمضة ثلاثا،ثم الاستنشاق ثلاثا،و إمرار اليد على ما تناله من الجسد،خصوصا في الترتيبي،بل ينبغي التأكد في ذلك و في تخليل ما يحتاج إلى التخليل،و نزع الخاتم و نحوه،و الاستبراء بالبول قبل الغسل.
(مسألة 198):
الاستبراء بالبول ليس شرطا في صحة الغسل،
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست