responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 47
الدبر،من المرأة و أما في غيرها فالأحوط الجمع بين الغسل و الوضوء للواطي و الموطوء فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر،و إلا يكتفي بالغسل فقط و يكفي في مقطوع الحشفة دخول مقدارها،بل الأحوط وجوبا الاكتفاء-بمجرد الإدخال منه.
(مسألة 173):
إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل و المفعول به،من غير فرق بين الصغير و الكبير،و العاقل و المجنون،و القاصد و غيره،بل الظاهر ثبوت الجنابة للحي إذا كان أحدهما ميتا.
(مسألة 174):
إذا خرج المني بصورة الدم،وجب الغسل بعد العلم بكونه منيا.
(مسألة 175):
إذا تحرك المني عن محله بالاحتلام و لم يخرج إلى الخارج،لا يجب الغسل.
(مسألة 176):
يجوز للشخص إجناب نفسه بمقاربة زوجته و لو لم يقدر على الغسل و كان بعد دخول الوقت،نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضا لا يجوز ذلك،و أما في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئا-و لم يتمكن من الوضوء لو أحدث-أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت.
(مسألة 177):
إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا،لا يجب عليه الغسل،و كذا لا يجب لو شك في أن المدخول فيه فرج،أو دبر،أو غيرهما.
(مسألة 178):
الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة على الأحوط فيجب الجمع بين الغسل و الوضوء إذا كان الواطئ،أو الموطوء محدثا بالأصغر دون قبلها إلا مع الانزال فيجب عليه الغسل دونها إلا أن تنزل هي أيضا،و لو أدخلت الخنثى،في الرجل،أو الأنثى مع عدم الانزال لا يجب الغسل على الواطئ و لا على الموطوء،و إذا أدخل الرجل بالخنثى‌
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست