responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 432
إلى بلد لم تزل فيه الشمس بعد،فهل يجب عليه الإمساك و إتمام الصوم؟الظاهر وجوبه،حيث أنه مقتضى إطلاق ما دل على أن وظيفة من سافر من بلده بعد الزوال هو إتمام الصوم إلى الليل.
(مسألة 58):
إذا فرض كون المكلف في مكان نهاره ستة أشهر و ليله ستة أشهر مثلا و تمكن من الهجرة إلى بلد يتمكن فيه من الصلاة و الصيام وجبت عليه.و إلا فالأحوط هو الإتيان بالصلوات الخمس في كل أربع و عشرين ساعة.
أوراق اليانصيب‌
و هي أوراق تبيعها شركة بمبلغ معين،و تتعهد بأن تقرع بين المشترين فمن أصابته القرعة تدفع له مبلغا بعنوان الجائزة،فما هو موقف الشريعة من هذه العملية و تخريجها الفقهي،و هو يختلف باختلاف وجوه هذه العملية.
(الأول):أن يكون شراء البطاقة بغرض احتمال إصابة القرعة باسمه و الحصول على الجائزة،فهذه المعاملة محرمة و باطلة بلا إشكال.فلو ارتكب المحرم و أصابت القرعة باسمه،فإن كانت الشركة حكومية،فالمبلغ المأخوذ منها مجهول المالك،و جواز التصرف فيه متوقف على إذن الحاكم الشرعي أو وكيله، و إن كانت أهلية جاز التصرف فيه إذ الشركة راضية بذلك،سواء أ كانت المعاملة باطلة أم صحيحة.
(الثاني):أن يكون إعطاء المال مجانا و بقصد الاشتراك في مشروع خيري لا بقصد الحصول على الربح و الجائزة،فعندئذ لا بأس به،ثم إنه إذا أصابت القرعة باسمه،و دفعت الشركة له مبلغا فلا مانع من أخذه بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله إن كانت الشركة حكومية،و إلا فلا حاجة إلى الأذن.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست