responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 428

(مسألة 45):
يجوز تلقيح الزوجة بنطفة زوجها نعم لا يجوز ان يكون المباشر غير الزوج إذا كان ذلك موجبا للنظر إلى العورة أو مسها.و حكم الولد منه حكم سائر أولادهما بلا فرق أصلا.
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة

(مسألة 46):
ما حكم العبور من الشوارع المستحدثة الواقعة على الدور و الأملاك الشخصية للناس التي تستملكها الدولة جبرا و تجعلها طرقا و شوارع؟ الظاهر جوازه لأنها من الأموال التالفة عند العرف،فلا يكون التصرف فيها تصرفا في مال الغير نظير الكوز المكسور و ما شاكله نعم لأصحابها حق الأولوية،إلا أنه لا يمنع من تصرف غيرهم،و أما الفضلات الباقية منها فهي لا تخرج عن ملك أصحابها،و عليه فلا يجوز التصرف فيها بدون إذنهم و لا شراؤها من الدولة إذا استملكتها غصبا إلا بإرضاء أصحابها.
(مسألة 47):
المساجد الواقعة في الشوارع المستحدثة الظاهر أنها تخرج عن عنوان المسجدية.و على هذا فلا بد من التفصيل بين الأحكام المترتبة على عنوان المسجد الدائرة مداره وجودا و عدما،و بين الأحكام المترتبة على عنوان وقفيته.و من الأحكام الأولى حرمة تنجيس المسجد و وجوب إزالة النجاسة عنه و عدم جواز دخول الجنب و الحائض فيه و ما شاكل ذلك،فإنها أحكام مترتبة على عنوان المسجدية،فإذا زال انتفت هذه الأحكام و إن كان الأحوط ترتيب آثار المسجد عليه.و من الأحكام الثانية عدم جواز التصرف في موادها و فضلاتها كأحجارها و أخشابها و أرضها و نحو ذلك،و عدم جواز بيعها و شرائها نعم يجوز بيع ما يصلح بيعه منها باذن الحاكم الشرعي أو وكيله و صرف ثمنها في مسجد آخر مع مراعاة الأقرب فالأقرب،و كذا يجوز في هذه الحالة صرف نفس تلك‌
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست