فإن لم يقبلوها حفظها على حساب المصدّر لقاء أجر معين.
(مسألة 9): في كلتا الحالتين يجوز
للبنك أخذ الأجرة لقاء العمل المذكور إذا اشترط ذلك في ضمن عقد،و إن كان
الشرط ضمنيا و ارتكازيا،أو كان قيامه بذلك بطلب منه،و إلا فلا يستحق شيئا.
و هنا حالة أخرى،و هي:أن البنك قد يقوم ببيع البضاعة عند تخلف أصحابها عن
تسلمها بعد إعلان البنك و إنذاره،و يقوم بذلك لاستيفاء حقه من ثمنها فهل
يجوز للبنك القيام ببيعها،و هل يجوز لآخر شراؤها؟الظاهر الجواز، و ذلك لأن
البنك-في هذه الحالة-يكون وكيلا من قبل أصحابها بمقتضى الشرط الضمني
الموجود في أمثال هذه الموارد،فإذا جاز بيعها جاز شراؤها أيضا. الكفالة عند البنوك
يقوم البنك بكفالة و تعهد مالي من قبل المتعهد للمتعهد له من جهة حكومية أو
غيرها حينما يتولى المتعهد مشروعا كتأسيس مدرسة أو مستشفى أو ما شاكل ذلك
للمتعهد له و قد تم الاتفاق بينهما على ذلك،و حينئذ قد يشترط المتعهد له
على المتعهد مبلغا معينا من المال في حالة عدم إنجاز المشروع و إتمامه عوضا
عن الخسائر التي قد تصيبه،و لكي يطمئن المتعهد له بذلك يطالبه بكفيل على
هذا،و في هذه الحالة يرجع المتعهد و المقاول إلى البنك ليصدر له مستند ضمان
يتعهد البنك فيه للمتعهد له بالمبلغ المذكور عند تخلفه(المتعهد)عن القيام
بإنجاز مشروع لقاء أجر معين.
مسائل
الأولى:تصح هذه الكفالة بإيجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهده و التزامه
من قول أو كتابة أو فعل،و بقبول من المتعهد له بكل ما يدل على رضاه بذلك.و
لا فرق في صحة الكفالة بين أن يتعهد الكفيل للدائن بوفاء المدين