responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 40
يلتفت،و إذا شك في الجزء الأخير،فإن كان ذلك قبل الدخول في الصلاة و نحوها مما يتوقف على الطهارة،و قبل فوت الموالاة لزمه الإتيان به،و إلا فلا.
(مسألة 148):
ما ذكرناه آنفا من لزوم الاعتناء بالشك،فيما إذا كان الشك أثناء الوضوء،لا يفرق فيه بين أن يكون الشك بعد الدخول في الجزء المترتب أو قبله،و لكنه يختص بغير الوسواسي،و أما الوسواسي (و هو من لا يكون لشكه منشأ عقلائي بحيث لا يلتفت العقلاء إلى مثله)فلا يعتني بشكه مطلقا.
(مسألة 149):
إذا كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي شكه و صلى،فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر فتجب عليه الإعادة إن تذكر في الوقت،و القضاء إن تذكر بعده.
(مسألة 150):
إذا كان متوضئا،و توضأ للتجديد،و صلى،ثم تيقن بطلان أحد الوضوئين،و لم يعلم أيهما،فلا إشكال في صحة صلاته و لا تجب عليه إعادة الوضوء للصلوات الآتية أيضا.
(مسألة 151):
إذا توضأ وضوءين،و صلى بعدهما،ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما،يجب الوضوء للصلاة الآتية،لأن الوضوء الأول معلوم الانتقاض،و الثاني غير محكوم ببقائه،للشك في تأخره و تقدمه على الحدث و أما الصلاة فيبني على صحتها لقاعدة الفراغ،و إذا كان في محل الفرض قد صلى بعد كل وضوء صلاة،أعاد الوضوء لما تقدم،و أعاد الصلاة الثانية،و أما الصلاة الأولى فيحكم بصحتها لاستصحاب الطهارة بلا معارض و الأحوط استحبابا-في هذه الصورة- إعادتها أيضا.
(مسألة 152):
إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءا منه و لا يدري أنه الجزء الواجب،أو المستحب،فالظاهر الحكم بصحة وضوئه.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست