responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 399
على ذلك قوله عليه السلام في ذيل صحيحة زرارة المتقدمة آنفا:«فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمّة اللّه و ذمّة رسوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم»فإنّ ظاهر البراءة هو أنّه لا أمان له،و من الظاهر أنّ لزوم الردّ إلى مأمنه نوع أمان له.
فإذن،على ولي الأمر أن يدعوهم إلى الاعتناق بالإسلام فإن قبلوا فهو،و إلاّ فالوظيفة التخيير بين قتلهم و سبي نسائهم و ذراريهم،و بين استرقاقهم أيضا.
(مسألة 83)
إذا أسلم الذمّي بعد إخلاله بشرط من شرائط الذمّة سقط عنه القتل و الاسترقاق و نحوهما مما هو ثابت حال كفره،نعم لا يسقط عنه القود و الحدّ و نحوهما مما ثبت على ذمّته،حيث لا يختصّ ثبوته بكونه كافرا،و كذا لا ترتفع رقّيته بالإسلام إذا أسلم بعد الاسترقاق.
(مسألة 84)
يكره الابتداء بالسّلام على الذمّي،و هو مقتضى الجمع بين صحيحة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تبدؤا أهل الكتاب بالتسليم،و إذا سلّموا عليكم فقولوا:و عليكم»[1] و صحيحة ابن الحجّاج،قال:قلت لأبي الحسن عليه السلام:أ رأيت إن احتجت إلى طبيب و هو نصراني أسلّم عليه و أدعو له؟قال:«نعم،إنّه لا ينفعه دعاؤك»[2]فإنّ مورد الصحيحة الثانية و إن كان فرض الحاجة إلاّ أن الحاجة إنّما هي في المراجعة إلى الطبيب النصراني لا في السّلام عليه،إذ يمكن التحيّة له بغير لفظ السّلام مما هو متعارف عنده،على أنّ التعليل في ذيل الصحيحة شاهد على أنّه لا مانع منه مطلقا حيث أنّ الدّعاء لا يفيده.
و أمّا إذا ابتدأ الذمّي بالسّلام على المسلم فالأحوط وجوب الردّ عليه بصيغة عليك أو عليكم أو بصيغة«سلام»فقط.
(مسألة 85)
لا يجوز لأهل الذمّة إحداث الكنائس و البيع و الصوامع و بيوت‌

[1]الوسائل ج 8 باب 49 من أحكام العشرة حديث 1.
[2]الوسائل ج 8 باب 53 من أحكام العشرة حديث 1.


اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست