responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 394

(مسألة 68)
إذا كان الذمّي عبدا فأعتق و حينئذ إن قبل الجزية ظلّ في دار الإسلام،و إن لم يقبل منع من الإقامة فيها و اجبر على الخروج إلى مأمنه،و لا يجوز قتله و لا استعباده على أساس أنّه دخل دار الإسلام آمنا.
(مسألة 69)
تقدّم عدم وجوب الجزية على المجنون مطبقا،و أمّا إذا كان أدواريّا فهل تجب عليه أو لا؟أو فيه تفصيل؟وجوه،و عن شيخ الطائفة الشيخ الطوسي -قدس سره-اختيار التفصيل بدعوى أنّه يعمل في هذا الفرض بالأغلب،فإن كانت الإفاقة أكثر و أغلب من عدمها وجبت الجزية عليه،و إن كان العكس فبالعكس.
و لكنّ هذا التفصيل بحاجة إلى دليل و لا دليل عليه،فالعبرة حينئذ إنّما هي بالصدق العرفي،فإن كان لدى العرف معتوها لم تجب الجزية عليه و إلاّ وجبت،ففي معتبرة طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:«جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه،و لا من المغلوب عليه عقله»[1].
نعم،لو أفاق حولا كاملا وجبت الجزية عليه في هذا الحول على كل حال.
(مسألة 70)
إذا بلغ صبيان أهل الذمة عرض عليهم الإسلام،فإن قبلوا فهو، و إلاّ وضعت الجزية عليهم،و إن امتنعوا منها أيضا ردّوا إلى مأمنهم و لا يجوز قتلهم و لا استعبادهم باعتبار أنهم دخلوا في دار الإسلام آمنين.
(مسألة 71)
المشهور بين الأصحاب قديما و حديثا هو أنه لا حدّ للجزية،بل أمرها إلى الإمام عليه السّلام كمّا و كيفا حسب ما يراه فيه من المصلحة،و يدلّ على ذلك-مضافا إلى عدم تحديدها في الروايات-ما في صحيحة زرارة:أن أمر الجزية إلى الإمام عليه السّلام،يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ما يطيق‌[2].
(مسألة 72)
إذا وضع ولي الأمر الجزية على رؤوسهم لم يجز وضعها على‌

[1]الوسائل ج 11 باب 18 من جهاد العدو،حديث 3.
[2]الوسائل ج 11 باب 68 من جهاد العدو،حديث 1.


اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست