responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 392
فإن أبوا هاتين فادعوهم إلى إعطاء الجزية عن يد و هم صاغرون»الحديث‌[1].
(مسألة 63)
الظاهر أنّه لا فرق في مشروعيّة أخذ الجزية من أهل الكتاب بين أن يكون في زمن الحضور أو في زمن الغيبة لإطلاق الأدلة و عدم الدليل على التقييد،و وضعها عليهم في هذا الزمان إنّما هو بيد الحاكم الشرعي كمّا و كيفا حسب ما تقتضيه المصلحة العامّة للأمّة الإسلاميّة.
(مسألة 64)
إذا التزم أهل الكتاب بشرائط الذمة يعاملون معاملة المسلمين في ترتيب أحكامهم عليهم كحقن دمائهم و أموالهم و أعراضهم،و إذا أخلّوا بها خرجوا عن الذمّة على تفصيل يأتي في المسائل القادمة.
(مسألة 65)
إذا ادّعى الكفّار أنّهم من أهل الكتاب و لم تكن قرينة على الخلاف سمعت في ترتيب أحكام أهل الذمة عليهم و عدم الحاجة فيه إلى إقامة البيّنة على ذلك.نعم،إذا علم بعد ذلك خلافها كشف عن بطلان عقد الذمة.
(مسألة 66)
الأقوى أنّ الجزية لا تؤخذ من الصبيان و المجانين و النساء،و ذلك لمعتبرة حفص بن غياث التي تدلّ على كبرى كلّية،و هي أنّ أيّ فرد لم يكن قتله في الجهاد جائزا لم توضع عليه الجزية،فقد سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النساء كيف سقطت الجزية عنهنّ و رفعت عنهن؟قال:فقال:«لأنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم نهى عن قتل النساء و الولدان في دار الحرب-إلى أن قال-و لو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها،فلمّا لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها-إلى أن قال-و كذلك المقعد من أهل الذمّة و الاعمى و الشيخ الفاني و المرأة و الولدان في أرض الحرب،فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية»[2].
و تدلّ على ذلك في خصوص المجانين معتبرة طلحة بن زيد الآتية.
و أمّا المملوك سواء كان مملوكا لمسلم أو كان لذمي فالمشهور أنّه لا تؤخذ الجزية

[1]الوسائل ج 11 باب 15 من جهاد العدو،حديث 3.
[2]الوسائل ج 11 باب 18 من أبواب جهاد العدو،الحديث 1.


اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست