responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 378
هو بعنوان أنّه مسلم،و من هنا لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة أيضا.
(مسألة 31)
لا يعتبر في صحة عقد الأمان صيغة خاصّة،بل يتحقّق بكل ما دلّ عليه من لفظ أو غيره.
(مسألة 32)
وقت الأمان إنّما هو قبل الاستيلاء على الكفّار المحاربين و أسرهم،و أما بعد الأسر فلا موضوع له.
(مسألة 33)
إذا كان أحد من المسلمين أقرّ بالأمان لمشرك،فإن كان الإقرار في وقت يكون أمانه في ذلك الوقت نافذا صحّ،لأن إقراره به في الوقت المزبور أمان له و إن لم يصدر أمان منه قبل ذلك،و عليه فلا حاجة فيه الى التمسّك بقاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به.
(مسألة 34)
لو ادّعى الحربي الأمان من غير من جاء به لم تسمع،و إن أقرّ ذلك الغير بالأمان له،على أساس أنّ الإقرار بالأمان إنّما يسمع إذا كان في وقت كان الأمان منه في ذلك الوقت نافذا كما إذا كان قبل الاستيلاء و الأسر،و إمّا إذا كان في وقت لا يكون الأمان منه في ذلك الوقت نافذا فلا يكون مسموعا كما إذا كان بعد الأسر و الاستيلاء عليه،و في المقام بما أنّ إقرار ذلك الغير بالأمان له بعد الأسر فلا يكون مسموعا.
نعم،لو ادّعى الحربي على من جاء به أنّه عالم بالحال فحينئذ إن اعترف الجائي بذلك ثبت الأمان له و إن أنكره قبل قوله،و لا يبعد توجّه اليمين عليه على أساس أنّ إنكاره يوجب تضييع حقّه.
و أمّا إذا ادعى الحربي الأمان على من جاء به فإن أقرّ بذلك فهو مسموع، حيث أنّه تحت يده و استيلائه،و يترتّب على إقراره به وجوب حفظه عليه،و إن أنكر ذلك قدّم قوله مع اليمين على الأظهر كما عرفت.
(مسألة 35)
لو ادّعى الحربي على الذي جاء به الأمان له،و لكن حال مانع من الموانع كالموت أو الإغماء أو نحو ذلك بين دعوى الحربي ذلك و بين جواب المسلم، لم تسمع ما لم تثبت دعواه بالبينة أو نحوها،و حينئذ يكون حكمه حكم الأسير،و قال
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست