responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 376

(المرابطة)
و هي الإرصاد لحفظ الحدود و ثغور بلاد المسلمين من هجمة الكفّار.

(مسألة 25)
تجب المرابطة لدى وقوع البلاد الإسلاميّة في معرض الخطر من قبل الكفّار،و أمّا إذا لم تكن في معرض ذلك فلا تجب و إن كانت في نفسها أمرا مرغوبا فيه في الشريعة المقدّسة.
(مسألة 26)
إذا نذر شخص الخروج للمرابطة فإن كانت لحفظ بيضة الإسلام و حدود بلاده وجب عليه الوفاء به،و إن لم تكن لذلك و كانت غير مشروعية لم يجب الوفاء به.
و كذا الحال فيما إذا نذر أن يصرف مالا للمرابطين.و من ذلك يظهر حال الإجارة على المرابطة.
(الأمان)

(مسألة 27)
يجوز جعل الأمان للكافر الحربي على نفسه أو ماله أو عرضه برجاء أن يقبل الإسلام،فإن قبل فهو،و إلاّ ردّ إلى مأمنه،و لا فرق في ذلك بين أن يكون من قبل وليّ الأمر أو من قبل آحاد من سائر المسلمين،و يدل عليه قوله تعالى‌ { و إِنْ أحدٌ مِن الْمُشْرِكِين اِسْتجارك فأجِرْهُ حتّى يسْمع كلام اللّهِ } [1]و كذا صحيحة جميل و معتبرة السكوني المتقدّمتين في المسألة(20).
و هل يعتبر أن يكون الأمان بعد المطالبة فلا يصح ابتداء؟فيه وجهان،لا يبعد دعوى عدم اعتبار المطالبة في نفوذه،و الآية الكريمة و إن كان لها ظهور في اعتبار المطالبة في نفوذه بقطع النظر عمّا في ذيلها و هو قوله تعالى‌ { حتّى يسْمع كلام اللّهِ } إلاّ أنّه مع ملاحظته لا ظهور لها في ذلك،حيث إن الذيل قرينة على أن الغرض من‌

[1]سورة التوبة،الآية 6.


اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست